حماد بن زيد عن الوليد بن أبي هشام عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه انه فسخ بيعا وقع بين نساء وبين عطار بعد النداء للجمعة * 1539 مسألة ومن لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير وهو لم يصل بعد وهو ذاكر للصلاة. وعارف بما بقي عليه من الوقت فكل شئ فعله حينئذ من بيع أو غيره باطل مفسوخ أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وهو في ذلك الوقت محرم عليه البيع وغيره مأمور بالدخول في الصلاة فلو لم يكن عارفا بذلك جاز كل ما عمل فيه لان وقت الصلاة للناسي ممتد أبدا وأما من سها فسلم قبل تمام صلاته فما أنفذ من بيع أو غيره فمردود كله لأنه قد عرف النهى عن ذلك ما دام في صلاة وهو في صلاة لكن عفى له عن النسيان فهو إنما ظن أنه باع ولم يبع لأنه غير البيع الذي أحله الله تعالى له فإذا هو غيره فهو جائز، وبالله تعالى التوفيق * 1540 مسألة ولا يحل أن يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم ولا على أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن من شاء الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك ومن أبى لم يجير فان أجبره على ذلك حاكم أو غيره فسخ حكمه أبدا وحكم فيه بحكم الغصب * برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ومن أجبر على بيع حقه فلم يرض فلا يجوز عليه لأنه خلاف أمر الله تعالى فهو أكل مال بالباطل إلا حيث أمر الله تعالى بالبيع وان لم يرض كالشفعة وعلى الغائب: وعلى الصغير. وعلى الظالم، واحتج القائلون باجبار الشريك على البيع مع شريكه بخبر روى فيه (لا ضرر ولا ضرار) وهذا خبر لم يصح قط إنما جاء مرسلا.
أو من طريق فيها إسحاق بن يحيى وهو مجهول، ثم لو صح لكان حجة عليهم لان أعظم الضرار والضرر هو الذي فعلوه من اجبارهم انسانا على بيع ماله بغير رضاه وبغير أن يوجب الله تعالى عليه ذلك، وما أباح الله تعالى قط أن يراعى رضا أحد الشريكين باسخاط شريكه في ماله نفسه وهذا هو (1) الجور والظلم الصراح، ولا فرق بين أن يجاب أحد الشريكين إلى قوله لا بد أن يبيع شريكي معي لاستجزل الثمن في حصتي وبين عن يجاب الآخر إلى قوله لابد أن يمنع شريكي من بيع حصته لان في ذلك ضررا على في حصتي وكلا الامرين عدوان وظلم لكن الحق أن كليهما ممكن من حصته من شاء باع حصته ومن شاء أمسك حصته، وقد موهوا في ذلك بما روينا من طريق وكيع نا أبو بشر عن ابن