الموهوب له. والمتصدق. والمكترى كما يتصرف فيه الواهب. والمتصدق. والمكترى ووكلاؤهم ولا فرق وتكون يد المرتهن عليه كما هي عليه يد الراهن ووكيله ولا فرق، وهذا لا مخلص لهم منه أصلا وبالله تعالى التوفيق * 1634 مسألة وأما إذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا كذلك أو وزنا كذلك أو كيلا كذلك فهو باطل لا يجوز مثل أن يعطى درهما من هذه الدراهم أو دابة من هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه الدنانير أو رطلا من هذا الدقيق أو صاعا من هذا التمر أو ذراعا من هذا الثوب وهكذا في كل شئ والصدقة بكل هذا والهبة والاصداق والبيع. والرهن والإجارة باطل كل ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه أو لم تختلف لا لشريك ولا لغيره لا لغنى ولا لفقير لأنه لم يوقع الهبة ولا الصدقة ولا الاصداق ولا الرهن ولا الإجارة على شئ أبانه عن ملكه أو أوقع فيه حكم الرهن أو الإجارة فإذ ذلك كذلك فلم يخرج شئ من تلك الجملة عن ملكه ولا أوقع فيه حكما فلا شئ في ذلك وهذا هو أكل المال بالباطل وهذا خلاف ما تقدم لان الجزء المسمى متيقن انه لا جزء الا وفيه حظ للمشترى أو المصدق أو الموهوب له أو المتصدق عليه أو المرتهن أو المستأجر * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن الرجل يكون شريكا لأبيه فيقول له أبوه: لك مائة دينار من المال الذي بيني وبينك؟ فقال الزهري: قضى أبو بكر. وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله * وبه إلى معمر عن سماك ابن الفضل كتب عمر بن عبد العزيز انه لا يجوز من النحل الا ما أفرد. وعزل. وأعلم * 1635 مسألة ومن أعطى شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبوله وله أن يهبه بعد ذلك ان شاء للذي وهبه له وهكذا القول في الصدقة والهدية وسائر وجوه النفع * برهان ذلك ما رويناه من طريق البزار نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن ابن الساعدي عن عمر ابن الخطاب قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا اشراف نفس فاقبله) لا نعلم حديثا رواه أربعة من الصحابة في نسق بعضهم عن بعض الا هذا * ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطى عمر العطاء فيقول له عمر: يا رسول الله اعطه أفقر إليه منى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، قال سالم:
فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه) نا أحمد بن محمد بن