ابن عمران المسعودي مولاهم سمع عمه يونس بن عمران عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله شئ) هذا لا شئ لان عبد الاعلي بن أبي المساور ضعيف جدا والآخر منقطع لان القاسم لا يحفظ أبوه عن ابن مسعود شيئا فكيف هو، وقالوا: قد صح ان العبد إذا بيع فماله للسيد الا أن يشترطه المبتاع فعتقه كذلك، وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا لان البيع نقل ملك إلى ملك فلا يشبه العتق الذي هو اسقاط الملك جملة والقياس عند من قال به إنما هو على ما يشبهه، لا على ما لا يشبهه، وقالوا:
مال العبد للسيد قبل العتق فكذلك بعد العتق فقلنا: هذا باطل ما هو له قبل العتق الا أن ينتزعه وقد أوضحنا الحجة في أن العبد يملك ويكفى من ذلك قوله تعالى في الإماء: (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن) فدخل في هذا الخطاب الحر. والبعد، وقوله تعالى:
(وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فصح أن صداق الأمة لها بأمر الله تعالى يدفعه إليها. وصح أن العبد مأمور بايتاء الصداق فلولا أنه يملك ما كلف ذلك ولا نكاح الا بصداق ان لم يذكر في العقد فبعد العقد ووعدهم الله بالغنى فهم كسائر الناس وبالله تعالى التوفيق * فإذ ماله له فهو له بعد العتق كما كان قبل العتق ثم وجدنا ما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب نا الليث ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا أن يشترطه السيد) فهذا اسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه، فان قيل: قد قيل: إن عبيد الله أخطأ فيه قلنا: إنما أخطأ من ادعى الخطأ على عبيد الله بلا برهان ولا دليل والعجب من الحنيفيين الذين لم يروا قول أصحاب الحديث أخطأ ضمرة في حديثه عن سفيان من ملك ذا رحم محرمة فهو حر، وقالوا: لا يجوز ان يدعى الخطأ على الثقة بلا برهان (1) ثم تعلقوا بقول أولئك أنفسهم ههنا أخطأ عبيد الله، وتعلق المالكيون بقولهم: أخطأ ضمره ولم يلتفتوا إلى قولهم: أخطأ عبيد الله فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل؟ ونسأل الله العافية * وأما الشافعيون فردوا الخبرين معا وأخذوا في عدة مواضع بالخطأ الذي لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق * 1678 مسألة ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود أن فعلا لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها)