إذا جاء الفسخ من قبلها فقوله باطل لأنه اسقاط لما أوجبه الله تعالى بلا برهان وبالله تعالى التوفيق * 1842 مسألة ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها، وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل هذا في كل مهر كان بصفة غير معين كعدد. أو وزن. أو كيل أو شئ موصوف. أو في مكان بعينه ان وجد صحيحا، وسواء كان تزوجها بصداق مسمى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا فقضى لها بمهر مثلها * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وان طلقتموهن من قبل إن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) الآية، وفيما ذكرنا اختلاف قديم وحديث في دخوله بها ولم يطأها وفى ضياع المهر وفى الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد وبين تراضيهما عليه بعد العقد أو الحكم لها به عليه والتسوية بين ذلك كله، فاما الاختلاف في الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد وبين تراضيهما بعد العقد أو الحكم لها به عليه فان أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إنما يقضى لها بنصف الصداق إذا كان الصداق مفروضا لها في نفس العقد، وأما ان تراضيا عليه بعد ذلك أو اختلفا فيه فحكم عليه بمهر مثلها فههنا ان طلقها قبل الدخول فلا شئ لها الا المتعة، وقال مالك. والشافعي. وأبو سليمان وأصحابهم: لها النصف في كل ذلك * قال أبو محمد: وبهذا نأخذ لان قول الله تعالى: (فنصف ما فرضتم) عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده ولم يقل عز وجل فنصف ما فرضتم في نفس العقد، والزائد لهذا الحكم مخطئ مبطل متعد لحدود الله تعالى، وأما الذي فرض عليه الحكم صداق مثلها فإنه وإن كان قد أبى من الواجب عليه في ذلك فحكم الله تعالى عليه بقوله الصادق: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) موجب عليه ان يفرض لها أحد وجهين لا بد له من أحدهما ضرورة اما ما رضيت واما مهر مثلها فأيهما لزمه برضاه أو بحكم حق فقد فرضه لها إذ عقد نكاحها يقينا في علم الله عز وجل وقد وجب لها في ماله وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ان الله تعالى لو أراد بقوله:
(فنصف ما فرضتم) في نفس العقد خاصة لبينه لنا ولم يهمله حتى يبينه لنا أبو حنيفة وما هنالك، فإذ لاشك في هذا فقد أيقنا ان الله تعالى أراد بكل حال، وأما من دخل بزوجته ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل فان الناس قد اختلفوا فيه * فروينا من طريق أبى عبيد نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى قال: قضى