وصح أيضا عن قتادة وهو قول الزهري، وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والليث ابن سعد. وسفيان الثوري. والحسن بن حي. وأبي حنيفة. وجميع أصحابه. وعبد الله ابن وهب. وغيرهم، وهذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء وصاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم، وقد روينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن من ملك أخاه من الرضاعة عتق ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن ابن مسعود مقت رجلا أراد أن يبيع جارية له أرضعت ولده * قال أبو محمد: وما نعلم لهذا حجة الا أن الحنيفيين والمالكيين. والشافعيين.
أصحاب قياس بزعمهم فكان يلزمهم أن يقيسوا الام من الرضاع.
والولد من الرضاع. والأخ من الرضاع على كل ذلك من النسب لا سيما مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فهذا أصح من كل قياس قالوا به * قال أبو محمد: ثم استدركنا فرأينا من حجتهم ان قالوا. ان السنة توجب ان يعتق ذوو المحارم من الرضاع أيضا ولا بد لما روينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح انا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أم المؤمنين (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) * ومن طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم) ووجدنا يحرم من الرحم ومن النسب تمادى ملك كل ذي رحم محرمة وذي نسب محرم فوجب ولابد ان يحرم تمادى الملك فيمن يمت بالرضاعة كذلك ولابد فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه شغبيا، أول ذلك ان ملك ذي الرحم المحرمة ليس حراما بل هو صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذا رحم محرمة فهو حر) فأوقع الملك عليه ثم ألزم العتق ولولا صحة ملكه لم يصح عتقه ثم وجدنا قولهم: ان تمادى ملك ذي الرحم المحرمة يحرم خطأ لأنه لو لم يكن ههنا الا تحريم تمادى الملك لكان العتق لا يجب ولابد بل كان له أن يهبه فيسقط ملكه عنه أو ان يتصدق به فيبطل بهذا ما قالوا من أن تمادى الملك يحرم وكان الحق أن يقولوا: ان العتق يجب عقيب الملك بلا فصل ولا مهلة ولم يقل عليه الصلاة والسلام: انه يجب في الرضاع ما يجب في النسب وما يجب في الرحم، ولو قال: هذا لوجب العتق كما قالوا وإنما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن الرحم فصح انه إنما يحرم النكاح والتلذذ فقط فهو حرام فيهما معا، وأما