بأس أن يردهما المرة والمرتين فإن لم يطمع في ذلك فصل القضاء، وقال مالك: لا بأس بترديد الخصوم ثم رأى أن يجعل للمشهود عليه أو المدعى بينة غائبة أجل ثمانية أيام ثم ثمانية أيام ثم ثمانية أيام ثم تلزم ثلاثة أيام فذلك ثلاثون يوما لا يعد في الثمانية يوم تأجيل الحاكم * قال على: أما قول أبي حنيفة ففاسد لأنه لا فرق بين ترديد مرتين وترديد ثلاث مرار أو أربع وهكذا ما زاد إلى انقضاء العمر والا فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وأما قول مالك فما نعلم أحدا قاله قبله مع عظيم فساده لأنه لا فرق بين تأجيل ثلاثين يوما وبين تأجيل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو عام أو عامين أو أربعة أعوام وما الفرق بين من ادعى بينة على نصف شهر وبين من ادعاها بخراسان وهو بالأندلس أو ادعاها بالأندلس وهو بخراسان وهل هو الا التحكم بالباطل؟ * قال أبو محمد: واحتج بعضهم بالرواية عن عمر رددوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث الضغائن * قال على: هذا لا يصح عن عمر لان أحسن طرقه محارب بن دثار أن عمر. ومحارب لم يدرك عمر، ثم لو صح لما كان فيه حجة لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ الله أن يصح هذا عن عمر لان فيه المنع جملة من إنفاذ الحق لأن علة توريث الضغائن موجودة في ذلك أبدا فان وجب أن يراعى وجب ذلك أبدا وان لم يجب أن يراعى فلا يجب ذلك طرفة عين وعلى كل حال فقد خالفوه لأنه لم يحد شهرا وشهرين وفى الرسالة المكذوبة عن عمر اجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بنية أمدا ينتهى إليه فان احضر بينته إلى ذلك الأمد اخذت له بحقه والا أوجبت عليه القضاء فإنه أبلغ للعذر وأجلى للعمى * قال أبو محمد: وهذا لا يصح عن عمر وعلى كل حال فقد خالفه مالك لان عمر لم يحد في ذلك شهرا ولا أقل ولا أكثر من هذا كله لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رد خصوما بعد ما ظهر الحق (1) بل قضى بالبينة على الطالب وألزم المنكر اليمين في الوقت وأمر المقر بالقضاء في الوقت، وقال الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط) وقال تعالى:
(وتعاونوا على البر والتقوى) وقال تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) فمن حكم بالحق حين يبدو إليه فقد قام بالقسط وأعان على البر والتقوى وسارع إلى مغفرة من ربه، ومن تردد في ذلك فلم يسارع إلى مغفرة من ربه ولا قام بالقسط ولا أعان على البر والتقوى * 1794 مسألة وإذا تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق أو بغير