ويستحل فرجها بملك اليمين وان لم تسلم تركت على كفرها وجاز أن يسترقها اليهودي.
والنصراني؟ أوليس ابن القاسم صاحب مالك يقول. ان تذمم أهل الحرب وفى أيديهم أسرى مسلمون. ومسلمات أحرار. وحرائر فإنهم يقرون عبيدا لهم واما يتملكونهم ويتبايعونهم؟ فأف لهذين القولين وتف، فأيهما أشنع مما لم يقلدوا فيه (1) عمر. وعليا رضي الله عنهما؟ * قال أبو محمد: كل من صار حرا بعتق. أو بأن كان ابن حر من أمة له. أو بأن حملت به حرة. أو بأن أعتقت أمة وهي حامل به ولم يستثنه المعتق فان الحرية قد حصلت له فلا تبطل عليه ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من الولادة التي ذكرنا أبدا لا بأن يرتد ولا بأن ترتد ولا بأن يسبى ولا بأن يرتد أبوه أو جده وان بعد أو جدته وان بعدت. ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجداده أو جداته أو منه أو منها ولا باقراره بالرق ولا بدين ولا ببيعه نفسه ولا بوجه من الوجوه أبدا (2) لأنه لم يوجب ذلك قرآن.
ولا سنة. وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الاسلام إلى أن أنزل الله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة) وبالله تعالى التوفيق * 1520 مسألة ولا يحل بيع أمة حملت من سيدها لما حدثنا يوسف بن عبد الله نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا مصعب بن سعيد نا عبد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة، فان قيل: الثابت عن ابن عباس القول بجواز بيع أمهات الأولاد وهذا الخبر من روايته فما كان ليترك ما روى الا لضعفه عنده ولما هو أقوى عنده قلنا: لسنا نعارض معشر الظاهريين بهذا الغثاء من القول ولا يعترض بهذا علينا الا ضعاف العقل لان الحجة عندنا في الرواية لا في الرأي أنما يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة وهو مخالف لها من الحنيفيين والمالكيين الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك مرة هكذا ومرة هكذا، والذين لا يبالون بأن يدعوا ههنا الاجماع ثم لا يبالون بأن يجعلوا ابن مسعود. وزيد بن ثابت. وعلي بن أبي طالب وابن عباس مخالفين للاجماع، فهذه صفة علمهم بالسنن وهذا مقدار علمهم بالاجماع وحسبنا الله ونعم الوكيل * قال أبو محمد: إذا وقع منى السيد في فرج أمته فأمرها مترقب فان بقي حتى يصير خلقا يتبين أنه ولد فهي حرام بيعها من حين سقوط المنى في فرجها (3) ويفسخ بيعها أن بيعت.