الشئ الذي اشترت * قال أبو محمد: وهذه مناقضات ظاهرة لأنه فرق بين ما أكلت ووهبت وأعتقت وبين ما تلف بغير فعلها ولا فرق بين شئ من ذلك لأنها في كل ذلك غير متعدية ولا ظالمة فلا شئ له عليها، ثم فرق بين ما أعتقت وأكلت ووهبت وبين ما اشترت به شورة، وهذا قول لا يعضده برهان من قرآن ولا سنة صحيحة ولا من رواية سقيمة. ولا من قول صاحب. ولا من قياس، وادعوا في ذلك عمل أهل المدينة، وهذا احتجاج فاسد لأنه إن كان ذلك عمل الأئمة الذين كانوا بالمدينة رضي الله عنهم فيعيذهم الله تعالى من أن لا يأمروا بالحق عمالهم بالعراق والشام وسائر البلاد وهذا باطل مقطوع به ممن ادعاه عليهم، فان ادعوا انهم فعلوا فبدل ذلك أهل الأمصار كانت دعوى فاسدة ولم يكن فقهاء الأمصار أولى بالتبديل من تابعي المدينة وكل هذا باطل قد أعاذ الله جميعهم من ذلك (1) فصح أنه اجتهاد من كل طائفة قصدت به الخير وبالله تعالى التوفيق * 1844 مسألة ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كره ولا يمنع من اجل ذلك من الدخول بها لكن يقضى له عاجلا بالدخول ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده بالصداق فإن كان لم يسم لها شيئا قضى عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأكثر أو بأقل، وهذا مكان اختلف السلف فيه * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إذا نكح المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه * ومن طريق ابن وهب حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل ان يقع على المرأة زوجه (2) حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت به من كسوة أو عطاء قال ابن جريج: وقال عطاء وسعيد بن المسيب.
وعمرو هو ابن دينار لا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة قال عطاء. وعمرو: ان أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق أو إلى أهلها فحسبه هو يحلها له، وقال سعيد بن جبير: أعطها ولو خمارا (3): وقال الزهري: بلغنا في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ذلك مما عمل به المسلمون، وقال مالك:
لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال فان وهبته له أجبر على أن يفرض لها شيئا