قال على: والجدة كيف كانت أم أب أو أم جد أو أم جد جد أو أم أم جد أو جدة أم أو أم أم كل هؤلاء أم قال تعالى: (كما أخرج أبويكم من الجنة) والأخت تكون شقيقة وتكون لأب وتكون لام وبنت البنت. وبنت الابن. وبنت ابن البنت. وبنت بنت الابن وهكذا كيف كانت كل هؤلاء بنت قال عز وجل: (يا بني آدم) وقال صلى الله عليه وسلم في الحيض: (هذا شئ كتبه الله علي بنات آدم) وبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ كلهن بنات أخ. وبنت بنت الأخت. وبنت ابن الأخت كل هؤلاء بنت أخت وأخت الجد من الأب. وأخت جد الجد من الأب كلهن عمة. وأخت الجد من الام وأخت الجدة من قبل الأب والام كلهن خالة. والزوجة. والأمة التي حل وطؤها للرجل كلهن من نسائه، وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين الا الأمة وابنتها بملك اليمين فان قدما أحلوهما (1) * 1856 مسألة وكل ما حرم من الأنساب. والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه وأمها جدته وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له وكل من أرضعته فهن أخواته واخوته ومن تناسل منهم فهن بنات اخوته وبنات أخواته وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا وعمات أبيه من الرضاعة عماته وهكذا في كل شئ * روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حرمته الولادة حرمه الرضاع) * 1857 مسألة ولا يحل الجمع في استباحة الوطئ بين الأختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا بملك يمين ولا إحداهما بزواج والأخرى بملك يمين ولا بين العمة وبنت أختيها ولا بين الخالة وبنت أختها كما قلنا في الأختين سواء سواء، فمن اجتمع في ملكه أختان أو عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها فهما جميعا عليه حرام حتى يخرج إحداهما عن ملكه بموت أو بيع أو هبة أو غير ذلك من الوجوه أو حتى تزوج إحداهما بأي هذا الوجوه كان حل له وطئ الباقية، فان رجعت إلى ملكه الأخرى رجعت حراما كما كانت وبقيت الأولى حلالا كما كانت فان أخرجها عن ملكه أو زوجها أو ماتت حلت له التي كانت حراما عليه وكذلك ان ماتت الزوجة أو طلقها ثلاثا أو قبل الدخول حل له زواج الأخرى وكذلك ان طلقها طلاقا رجعيا فتمت عدتها منه * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وأن تجمعوا
(٥٢١)