رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من منع يتيما له النكاح فزنى فالاثم بينهما) قلنا: هذا مرسل ولا حجة في مرسل، وأيضا فهو من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف، وأيضا فليس فيه للوصي ذكر، وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما * 1826 مسألة ومن أوصى إذا مات ان تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز انفاذها * برهان ذلك ان الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة وقد جاء النص بان لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، وأما الكبيرة فليس لأبيها أن يزوجها في حياته بغير اذنها فكيف بعد موته، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مات أحدكم انقطع عمله الا من ثلاث) وليس من تلك الثلاث، وهذا قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان وأصحابهم * 1827 مسألة ولا يجوز النكاح الا باسم الزواج أو الانكاح. أو التمليك أو الامكان، ولا يجوز بلفظ الهبة ولا بلفظ غيرها لما ذكرنا أو بلفظ الأعجمية يعبر به عن الألفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم بتلك اللغة ويحسنها * برهان ذلك قول الله تعالى:
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقال عز وجل: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) وروينا من طريق البخاري نا سعيد بن أبي مريم نا أبو غسان هو محمد بن مطرف المدني حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي (أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث والرجل الذي خطبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وقد أنكحناكها بما معك من القرآن) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر. وسفيان الثوري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي فذكر الحديث (وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل:
قد ملكتكها بما معك من القرآن) وروينا أيضا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد فقال فيه (فقد ملكتكها بما معك من القرآن) * قال أبو محمد: فان قيل: فقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل فقال فيه (قد أنكحتكها) ورواه زائدة. وحماد بن زيد. وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن أبي حازم عن سهل فقالوا فيه: (فقد زوجتكها فعلمها من القرآن) وهو موطن واحد. ورجل واحد. وامرأة واحدة قلنا: نعم كل ذلك صحيح * وروينا من طريق البخاري نا عبدة هو ابن سليمان الصفار نا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث نا عبد الله بن المثنى نا ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان