يصح عنه لأنه من طريق الكلبي انه ولى البكر جملة، وصح عن الزهري قول آخر وهو أنه الأب جملة، وقول خامس رويناه من طريق مالك عن ربيعة، وزيد بن أسلم انه السيد يعفو عن صداق أمته والأب خاصة في ابنته البكر خاصة يجوز عقده عن صداقها وهو قول مالك * قال أبو محمد: فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا قول ربيعة وزيد بن أسلم. ومالك أظهرها فسادا وأبعدها عن مقتضى الآية جملة ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ان الله تعالى لو أراد بقوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) سيدا لامة. وولد البكر خاصة لما ستره ولا كتمه فلم يبينه في كتابه ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان قيل: هذان لا يصح نكاح الأمة والبكر الا بعقدهما قلنا: نعم ولا يصح أيضا الا برضى الزوج والا فلا فله في ذلك كالذي للسيد وللأب سواء سواء فمن جعلهما أولى بأن يكون بأيديهما عقدة النكاح من الزوج مع تخصيص الآية بلا برهان من قرآن. ولا سنة صحيحة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى له وجه فسقط هذا القول جملة وسقط بسقوطه قول الزهري انه الأب أيضا جملة وكذلك سقط أيضا القول الذي صح عنه انه ولى البكر جملة: ثم نظرنا في قول من قال: انه الولي فوجدنا الأولياء قسمين أحدهما من ذكرنا من أب البكر وسيد الأمة فكان حظ هذين في كون عقدة النكاح بأيديهما كحظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده سواء سواء وقد يسقط حكم الأب في البكر بأن يكون كافرا وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة أو بأن يكون مجنونا ويسقط أيضا حكم السيد في أمته بأن يكون صغيرا أو مجنونا والقسم الثاني سائر الأولياء الذين لا يلتفت إليهم لكن ان أبوا أخراج الامر عن أيديهم وعقد السلطان نكاحها فهؤلاء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من حظ الأولياء المذكورين فوجدنا أمر الأولياء مضطربا كما ترى ثم إنما هو العقد فقط ثم لا شئ بأيديهم جملة من عقدة النكاح بل هي إلى الزوج ان شاء أمضاها وان شاء حلها بالطلاق ووجدنا أمر الزوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيده ولا تصح الا بإرادته بكل حال ولا تحل الا بإرادته فكان أحق باطلاق هذه الصفة عليه بلا شك، ثم البرهان القاطع قول الله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فكان عفو الولي عن مال وليه كسبا على غيره فهو باطل وحكما في مال غيره فهو حرام، فصح انه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو يقضى بحقه وبالله تعالى التوفيق * 1852 مسألة ولا يحل نكاح الشغار وهو أن يتزوج هذا ولية هذا على
(٥١٣)