1850 مسألة وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه واسكانها كذلك أيضا. صغيرة كانت أو كبيرة. ذات أب أو يتيمة غنية أو فقيرة دعى إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز. حرة كانت أو أمة بوأت معه بيتا أو لم تبوأ * برهان ذلك ما رويناه من طريق أبى داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ابن سلمة نا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري قال: (قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ان تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت) قال أبو محمد: أبو قزعة هذا هو سويد بن حجير ثقة روى عنه شعبة. وابن جريج.
وحماد بن سلمة. وابنه قزعة. وغيرهم * ومن طريق مسلم نا الحجاج نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في عرفة يوم عرفة (1):
(فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل النساء ولم يخص ناشزا من غيرها ولا صغيرة ولا كبيرة ولا أمة مبوأة بيتا (2) من غيرها وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى وما كان ربك نسيا * نا يونس بن عبد الله نا أحمد ابن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد ان انظروا إلى من طالت غيبته ان يبعثوا بنفقة أو يرجعوا، وذكر باقي الخبر فلم يستثن عمر امرأة من امرأة * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة (3) هل لها نفقة؟ قال: نعم * قال أبو محمد: وروينا عن نحو خمسة من التابعين: لا نفقة لناشز: وهذا قول خطأ ما نعلم لقائله حجة، فان قيل: إن النفقة بإزاء الجماع والطاعة قلنا: لا بل هذا القول كذب، وأول من يبطله (4) أنتم، أما الحنيفيون. والشافعيون فيوجبون النفقة