على الزوج الصغير على الكبيرة ولا جماع هنالك ولا طاعة، والحنيفيون، والمالكيون والشافعيون يوجبون النفقة على المجبوب والعنين ولا خلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعها وقد بين الله عز وجل ما على الناشز فقال: (واللاتي تخافون بنشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) فأخبر عز وجل انه ليس على الناشز الا الهجر والضرب ولم يسقط عز وجل نفقتها ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم بمنعها حقها وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله فهو باطل، فان قالوا: انها ظالمة بنشوزها قلنا: نعم وليس كل ظالم يحل منعه من ماله الا ان يأتي بذلك نص والا فليس هو حكم الله هذا حكم الشيطان وظلمة العمال والشرط، والعجب كله انهم لا يسقطون قرضا اقرضته إياه من أجل نشوزها فما ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها ان هذا لعجب عجيب، وقال بوجوب النفقة على الصغيرة سفيان الثوري.
وأبو سليمان وأصحابنا، وما نعلم لمن أسقطها حجة أصلا فهو باطل بلا شك قال الله عز وجل:
(قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل وقال مالك: لا نفقة على الزوج الا حتى يدعى إلى البناء * قال أبو محمد: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتها لا من قرآن. ولا من سنة ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى صحيح وقد بينا ان السنة الثابتة جاءت بخلافه فهو ساقط وبالله تعالى التوفيق * 1851 مسألة ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شئ من صداق الابنة أو القريبة ولا لاحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره فان فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا، ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك هذا إذا كانت بالغة عاقلة وبقى لها بعده غنى والا فلا، ومعنى قوله عز وجل: (فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) إنما هو أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها وقد كان سمى لها صداقا رضيته فلها نصف صداقها الذي سمى لها الا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف الواجب لها أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى، وهذا مكان اختلف فيه السلف فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما قلنا * روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم سمعت عيسى بن عاصم يقول: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح؟