في اباحتها عن ابن الزبير. وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب انه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاوس. وعطاء.
وسعيد بن جبير. وسائر فقهاء مكة أعزها الله، وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر. وعن ابن أبي عمرة الأنصاري، واختلف فيها عن علي. وعمر. وابن عباس. وابن الزبير، وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط * قال أبو محمد: لقد صح تحريم الشغار. والموهوبة فأباحوها وهي في التحريم أبين من المتعة (1) ولكنهم لا يبالون بالتناقض، ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وفيه فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة) * قال أبو محمد: ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه، وأما قول زفر ففاسد لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى، فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ولا التزماه قط لان كل ذي حس سليم يدرى بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذي هو إلى غير أجل [بلا شك] (2) فمن الباطل ابطال عقد تعاقداه والزامهما عقدا لم يتعاقداه وهذا لا يحل البتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج لا أحد دونه وبالله تعالى التوفيق * 1855 مسألة ولا يحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ولا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن وان سفلتا ولا نكاح الأخت كيف كانت ولا نكاح بنت أخ أو بنت أخت وان سفلتا ولا نكاح العمة والخالة وان بعدتا ولا نكاح أم الزوجة ولا جدتها وان بعدت ولا أم الأمة التي حل له وطؤها ولا نكاح جدتها وان بعدت * قال أبو محمد: قال الله عز وجل. (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) إلى قوله تعالى (وأمهات نسائكم)