الكل لأنه لم يكن له حين الايذان الا ذلك فإنما هو أحق بما كان حقه حين الايذان فقط (1) وبالله تعالى التوفيق * 1607 مسألة فان باع اثنان فأكثر من واحد أو من أكثر من واحد أو باع واحد من اثنين فصاعدا فللشريك ان يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء وله أن يأخذ الجميع لأنها عقود مختلفة وإن كانت معا لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) فعقد زيد غير عقد عمرو، ولو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي وبالله تعالى التوفيق * 1608 مسألة وإن كان شركاء في شئ بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة وفيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع شفعاء على عددهم ليس الأخ أولى بحصة أخيه من عمه ولا من امرأة أبيه ولا من امرأة جده ولا من الأجنبي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فشريكه أحق) وكلهم شريكه وهو قول أبي حنيفة.
والشافعي وقال مالك: إن كان اخوة لام وزوجات وبنات وأخوات وعصبة فباع أحد الاخوة للام فسائر الاخوة للام أحق بالشفعة من سائر الورثة، كذلك لو باع احدى الزوجات فسائرهن أحق بالشفعة (2) من سائر الورثة وكذلك لو باع أحد البنات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة، وكذلك لو باع احدى الأخوات فسائرهن أحق بالشفعة من سائر الورثة، ثم ناقض فقال: لو باع أحد العصبة لم يكن سائر العصبة أحق بالشفعة بل يأخذها معهم البنات والزوجات. والأخوات. والاخوة لام (3) قال: فلو اشترى بنات انسان شقصا آخر من ذلك الشئ واشترى أجنبيون شقصا ثالثا منه فباع احدى البنات أو احدى الأخوات لم يكن أخواتها أحق بالشفعة من عمتها ولا من الأجنبيين قال: ولو كان ورثة ومشترون في شئ فباع أحد الورثة فللأجنبيين الشفعة في ذلك مع سائر الورثة وهذا كلام يغنى ايراده عن تكلف افساده لفحش تناقضه وظهور فساده وبالله تعالى التوفيق * 1609 مسألة ومن باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ولآخر عشرون ولآخر عشر العشر أو أقل أو أكثر فكلهم سواء في الاخذ بالشفعة ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ولا معنى لتفاضل حصصهم وهو قول إبراهيم النخعي. والشعبي. والحسن البصري. وابن أبي ليلى. وابن شبرمة. وسفيان الثوري. وأبي حنيفة وأصحابه.
وشريك. والحسن بن حي. وعثمان البتي. وعبيد الله بن الحسن. وأبي سليمان. وأشهر