إذا وقع هذا أعتق كله كما يقولون: في المرأة إذا طلق بعضها وقالوا: هذا ضرر على الشريك وقد جاء (لا ضرر ولا ضرار) فقلنا: افتراق الملك أيضا ضرر فامنعوا منه وأعظم الضرر منع المؤمن (1) من عتق حصته، وأما من قال بالتقاوم فخطأ لأنه لم يأت به نص ولا يجوز ان يجبر أحد على اخراج ملكه عن يده الا أن يوجب ذلك عليه نص فسقط هذا القول أيضا، وأما القول المأثور عن عمر بن الخطاب، وعطاء والزهري.
وعمرو بن دينار، وربيعة فوجدنا من حججهم (2) ما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي أن بنى سعيد بن العاصي كان لهم غلام فأعتقوه كلهم الا رجل واحد فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه رافع أبو البهاء * قال أبو محمد: هذا منقطع لان محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه ثم لو صح لكان ذلك على معهود الأصل والأصل ان كل أحد أملك بماله ثم نسخ ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق على الموسر ويستسعى إن كان المعتق معسرا فبطل بهذا الحكم ما كان قبل ذلك بلا شك، وقالوا: هو قول صح عن عمر ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فقلنا: عارضوا بهذا الحنيفيين: والمالكيين الذين يتركون السنن لأقل من هذا كما فعلوا في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا وفى عتق صفية وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقها. وتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر هو الوليد بن مسلم العنبري. عن ابن الثلب عن أبيه (أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهذا عن ابن الثلب وهو مجهول، وقال قال الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) ولا فرق بين عتق نصيبه وبين بيع نصيبه قلنا: نعم ولكن السنة أولى أن تتبع وهو عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) وقد حكمتم بالعاقلة ولم تبطلوها بهذه الآية، وحكمتم بالشفعة ولم تقولوا: كل أحد أملك بحقه، وقالوا: لو ابتدأ عتق نصيب شريكه لم ينفذ فكذلك بل أحرى أن لا ينفذ إذا لم يعتقه لكن أعتق نصيب نفسه وقد جاء لا عتق قبل ملك فقلنا: هذا كله كما ذكرتم وكله لا يعارض به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب السنن بعضها ببعض، وقالوا: لو أعتقا معا لجاز