كذلك أو أخ أو أخت فقط ولا يعتق العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا من ولد الأخ أو الأخت وهو قول مالك، وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري وروى عن ربيعة ومكحول. ومجاهد ولم يصح عنهم ولا روى عنهم ان من عدا هؤلاء لا يعتق وقالت طائفة لا يعتق الا من ولده من جهة أب أو أم ومن ولده هو كذلك ولا يعتق غير هؤلاء لا أخ ولا غيره وهو قول الشافعي، وقال أبو سليمان: لا يعتق أحد على أحد، وقال الأوزاعي: يعتق كل ذي رحم محرمة كانت أو غير محرمة حتى ابن العم. وابن الخال فإنهما يعتقان عليه ويستسعيهما * قال أبو محمد: ما نعلم قول الشافعي عن أحد قبله، فان ذكروا أنه روى عن إبراهيم انه إذا ملك الوالد والولد عتق قلنا: نعم وقد صح عنه هذا أيضا في كل ذي رحم وليس في قوله إذا ملك الوالد والولد عتق ان غيرهما لا يعتق ولا نعلم له حجة الا دعوى الاجماع على عتق من ذكرنا وهذه دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب وتابع وهم ألوف فأين الاجماع؟ فان قالوا: قال الله تعالى: (وبالوالدين احسانا) قلنا أتموا الآية (وبذي القربى) فسقط هذا القول، واحتج المالكيون بقول الله تعالى في الوالدين: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) قالوا: ولا يمكن خفض الجناح والذل لهما مع استرقاقهما قالوا: وأما الولد فان الله تعالى يقول: (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والأرض الا آتي الرحمن عبدا) قالوا: فوجب ان الرق. والولادة لا يجتمعان قالوا: وأما الأخ فقد قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: (انى لا أملك الا نفسي وأخي) قالوا: فكما لا يملك نفسه كذلك لا يملك أخاه * وبما روينا من طريق زكريا بن يحيى الساجي نا أحمد بن محمد نا سليمان بن داود نا حفص بن سليمان - هو القاري - عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس (كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى يقال: له صالح اشترى (1) أخا له مملوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عتق حين ملكته) * قال أبو محمد: وهذا أثر فاسد لان حفص بن سليمان ساقط وابن أبي ليلى شئ الحفظ ولو صح لم يكن فيه ارقاق من عدا الأخ، واما احتجاجهم بقول الله تعالى: (انى لا أملك إلا نفسي وأخي) فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليط سمج ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملك لكان ادخل في الشبهة لان فيه اثبات الملك على الأخ والنفس ومن المحال ان يقع لاحد ملك رق على نفسه وليس محالا ملك أخيه وأبيه ولا يجوز قياس الأخ على النفس لان
(٢٠١)