أتقول برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى؟ قال زيد: أقوله برأيي لا أفضل اما على أب قال على: فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال: أقوله برأيي لا أفضل أما على أب ولقال:
بل أقوله بكتاب الله عز وجل * قال أبو محمد: ليس الرأي حجة ونص القرآن يوجب صحة قول ابن عباس بقوله تعالى: (فلأمه الثلث) فهذا عموم لا يجوز تخصيصه، والعجب أنهم مجمعون معنا على أن قوله تعالى: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) ان ذلك من رأس المال لا مما يرثه الأبوان ثم يقولون ههنا في قوله تعالى (فلأمه الثلث) ان المراد به ما يرث الأبوان وهذا تحكم في القرآن واقدام على تقويل الله تعالى ما لم يقل ونعوذ بالله من هذا * واما قول ابن سيرين فأصاب في الواحدة وأخطأ في الأخرى لأنه فرق بين حكم النص في المسألتين وإنما جاء النص مجيئا واحدا على كل حال وبالله تعالى التوفيق * 1716 مسألة وللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر أو أنثى من ولد ذكر وان سفل سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره فإن كان للمرأة ابن ذكر أو أنثى أو ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر وان سفل كما ذكرنا فليس للزوج إلا الربع وللزوجة الربع ان لم يكن للزوج ابن ذكر ولا أنثى ولا ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر أو بنت ابن ابن ذكر وان سفل من ذكرنا سواء من تلك الزوجة كان الولد المذكور أو من غيرها فإن كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما ذكرنا فليس للزوجة الا الثمن، وسواء كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع هن شركاء في الربع أو الثمن * برهان ذلك نص القرآن المحفوظ، ولا خلاف في هذا أصلا ولا حكم لولد البنات في شئ من ذلك وبيقين يدرى كل أحد انه قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أموات تركوا بنى بنات فاتسق نقل الجميع عصرا بعد عصر انهم لم يرثوا ولا حجبوا بل كأنهم لم يكونوا بخلاف التحريم في عقد النكاح والوطئ المنقول عصرا بعد عصر بلا خلاف أنه على العموم في بنى البنات وبنى البنين، وبخلاف وجوب الحق، والعتق. والنفقة التي أوجبته النصوص (1) * 1717 مسألة ولاعول في شئ من مواريث الفرائض وهو أن يجتمع في الميراث ذووا فرائض مسماة لا يحتملها الميراث مثل زوج أو زوجة وأخت شقيقة وأخت لام أو أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لام أو زوج أو زوجة وأبوين وابنة أو ابنتين