ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فهيا أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه) فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خير يدخل فيه العبيد والإماء كدخول الأحرار والحرائر وحرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد رضى عنه فإذ قد رضي الله عنه العبد المؤمن العامل بالصالحات ففرض علينا ان نرضى عنه وإذ فرض علينا أن نرضى عنه ففرض علينا قبول شهادته، واما من ردها لسيده فإنه قال: قد يجبره سيده على الشهادة له قلنا: لو كان هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا من قبول أحد من المسلمين للامام إذا شهد له لان الامام أقدر على رعيته من السيد على عبده لان العبد تعديه جميع الحاكم على سيده إذا تظلم منه ويحولون بينه وبين اذاه ولا يقدر أحد على أن يحول بين الامام والرجل من رعيته فظهر فساد قول مخالفينا والحمد لله رب العالمين * 1789 مسألة وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالأب والام لابنيهما ولأبيهما والابن والابنة للأبوين. والأجداد. والجدات والجد. والجدة لبنى بنيهما. والزوج لامرأته. والمرأة لزوجها وكذلك سائر الأقارب بعضهم لبعض كالأباعد ولا فرق، وكذلك الصديق الملاطف لصديقه والأجير لمستأجره والمكفول لكافله. والمستأجر لاجيره. والكافل لمكفوله والوصي ليتيمه وفيما ذكرنا خلاف، فروينا من طريق لا تصح عن شريح انه لا يقبل الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا أحد الزوجين للآخر، وصح هذا كله عن إبراهيم النخعي وعن الحسن. والشعبي في أحد قوليهما في الأب. والابن، وروى عن الحسن. والشعبي قول آخر وهو أن الولد يقبل لأبيه ولا يقبل الأب لابنه لأنه يأخذ ماله متى شاء وان الزوج يقبل لامرأته ولا تقبل هي له وهو قول ابن أبي ليلى. وسفيان الثوري، ولم يجز الأوزاعي. والثوري.
وأحمد بن حنبل. وأبو عبيد الأب للابن ولا الابن للأب، وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهما وأولاد بينهما لهما ولم يجز أبو حنيفة. ومالك. والشافعي أحدا من هؤلاء الا أن الشافعي أجاز كل واحد من الزوجين للآخر، وأما من روى عنه إجازة كل ذلك فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبره عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب. تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده ولأخ لأخيه، وعن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا ورى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد لفاطمة رضي الله عنها عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أم أيمن فقال له أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى لقضيت لها بذلك * ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: لم يكن