وهي علة موجودة في خيرة وخير وسعد وسعيد ومحمود وأسماء كثيرة فيجب المنع منها عندكم أيضا قلنا: هذا أصل أصحاب القياس لا أصلنا وإنما نجعل نحن ما جعله الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام سببا للحكم في المكان الذي ورد فيه (1) النص فقط لا نتعداه إلى ما لم ينص عليه * برهاننا على صحة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يجعل ذلك علة في سائر الأسماء لما عجز عن ذلك بأخصر من هذا اللفظ الذي أتى به فهذا حكم البيان والذي ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أشياء كثيرة فتكلف ذكر بعضها وعلق الحكم عليه وأخبر بالسبب في ذلك وسكت عن غير ذلك هو حكم التلبيس وعدم التبليغ ومعاذ الله من هذا، ولا دليل لكم على صحة دعواكم الا الدعوى فقط والظن الكاذب، وقالوا: قد سمى ابن عمر غلامه نافعا وسمى أبو أيوب غلامه أفلح بحضرة الصحابة قلنا: قد غاب باقراركم عن أبي أيوب، وجوب الغسل من الايلاج وغاب عن ابن عمر حكم كرى الأرض وغير ذلك فأيما أشنع مغيب مثل هذا أو مغيب النهى عن اسم من الأسماء فبطل كل ما شغبوا به ولا حجة في أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم * تم كتاب صحبة ملك اليمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم * وصلى الله على محمد وسلم كتاب المواريث 1706 مسألة أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء فان فضل منه شئ كفن منه الميت وان لم يفضل منه شئ كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم لما قد ذكرنا في كتاب الجنائز من ديواننا هذا، وعمدة ذلك قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وان مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد له الا ثوب واحد فكفن فيه، ولان تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم ظلم لهم وهذا واجب على كل (2) من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم * 1707 مسألة فان فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه لا يتجاوز بها الثلث على ما نذكر في كتاب الوصايا من ديواننا هذا إن شاء الله عز وجل وكان للورثة ما بقي لقول الله تعالى ما بقي لقول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) * 1708 مسألة ولا يرث من الرجال الا الأب والجد أبو الأب. وأبو الجد
(٢٥٢)