تجارة عن تراض منكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فصح أن مال المستعير محرم الا أن يوجبه نص قرآن أو سنة ولم يوجبه قط نص منهما وقال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) وقال تعالى: (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق) والمستعير ما لم يتعد ولا ضيع محسن فلا سبيل عليه بنص القرآن، والغرم سبيل بيقين (1) فلا غرم عليه وبالله تعالى التوفيق * الضيافة 1651 مسألة الضيافة فرض على البدوي. والحضري. والفقيه. والجاهل يوم وليلة مبرة واتحاف، ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد فان زاد فليس قراه لازما وان تمادى على قراه فحسن، فان منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضى له بذلك * روينا من طريق أبى داود نا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى (2) عنده حتى يحرجه) قال أبو داود عن الحارث بن مسكين عن أشهب عن مالك في قوله عليه الصلاة والسلام (جائزته يوم وليلة) قال مالك: يتحفه ويكرمه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة * ومن طريق محمد بن جعفر غندر نا شعبة نا منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن المقدام أبى كريمة (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف حق واجب على من كان مسلما فان أصبح بفنائه فهو دين عليه ان شاء اقتضى وان شاء ترك * ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص هو عوف بن مالك بن عوف الجشمي عن أبيه (قال: قلت: يا رسول الله رجل نزلت به فلم يكرمني ولم يضفني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه؟ قال بل أقره * ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح أنا الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قلنا: يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية) * ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا المعتمر هو ابن سليمان
(١٧٤)