قولي الشافعي وروينا (1) من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة: وأشعث قال عبيدة عن إبراهيم وأشعث عن الشعبي قالا جميعا: الشفعة على رؤوس الرجال قال هشيم:
وبه كان يقضى ابن أبي ليلى. وابن شبرمة. وقال آخرون: هي على قدر الانصباء وهو قول عطاء: وابن سيرين، وروى عن الحسن أيضا وبه يقول مالك. وسوار بن عبد الله.
وإسحاق. وأبو عبيد (2) * قال على: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فشريكة) تسوية بين جميع الشركاء ولو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمل الامر فبطلب المفاضلة ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان فإنهم في الوصية سواء ولا يقتسمونها على حصص الميراث وإنما استحقوها بكونهم من الورثة * 1610 مسألة ولا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير لأنها ليس بيعا قبل ذلك وهو قول كل من يقول بتفرق الأبدان * 1611 مسألة والشفعة واجبة وإن كانت الاجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا نافذا أو غير نافذ لهم فان قسم الطريق أو كان نافذا غير متملك لهم فلا شفعة حينئذ كان ملاصقا أو لم يكن * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فلم يقطعها عليه السلام الا باجتماع الامرين معا وقوع الحدود وصرف الطرق لا بأحدهما دون الآخر، ولا يقطع الشفعة قسمة فاسدة قبل البيع لأنها ليست قسمة، ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع لان الحق قد وجب قبلها، وقال أبو حنيفة. وسفيان: الشفعة للشريك فان ترك أو لم يكن له شريك فلشريكه في الطريق وإن كانت الأرض أو الدار قد قسمت فان ترك أو لم يكن فالشفعة للجار الملاصق وإن كانت القسمة قد وقعت والطريق غير الطريق ولا شفعة لجار غير ملاصق، وقال مالك. والشافعي. وأحمد. وإسحاق.
وأبو ثور. والأوزاعي. والليث بن سعد: لا شفعة الا لشريك لم يقاسم فقط، وقال آخرون: الشفعة لكل جار ثم اختلفوا وروى في كل ذلك آثار * فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة * ومن طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه إذا وقعت الحدود فلا شفعة * وعن معمر عن إبراهيم بن ميسرة ان عمر بن عبد العزيز قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة * وروى عن ابن المسيب. وسليمان بن يسار إنما الشفعة في الأرضين. والدور ولا تكون