قال أبو محمد: المغيرة هو ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مغيث بن مالك ابن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف وعروة بن مسعود بن مغيث المذكور.
وعبد الله بن أبي عقيل بن مسعود بن عمرو بن عامر بن مغيث المذكور، وعثمان بن أبي العاصي لا يجتمع معهم الا في ثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف * ونا بهذا أيضا محمد ابن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال: ان المغيرة بن شعبة أمر رجلا ان يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه * قال أبو محمد: أما قولهم: ان النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح فنعم، وأما قولهم: انه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح ففي هذا نازعناهم بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح فدعوى كدعوى، وأما قولهم كما لا يجوز ان يبيع من نفسه فهي جملة لا تصح كما ذكروا بل جائز ان وكل ببيع شئ ان يبتاعه لنفسه إذا لم يحابها بشئ، وأما خبر المغيرة فلا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي علينا أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا فوجدنا ما رويناه من طريق البخاري نا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس) * قال أبو محمد: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه، وأيضا فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل) فمن أنكح وليته من نفسه باذنها فقد نكحت باذن وليها فهو نكاح صحيح ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون المولى غير الناكح ولا بد فإذ لم يمنع منه عليه الصلاة والسلام فهو جائز قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فهذا مما لم يفصل علينا تحريمه، وقال تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به ولم يمنع عز وجل من أن يكون المنكح لايمة هو الناكح لها فصح انه الواجب وبالله تعالى التوفيق * 1839 مسألة ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ، وللزاني المسلم أن ينكح (1) كتابية عفيفة وان لم يتب فان وقع شئ مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا فان نكح