وقال تعالى: (وزنوا بالقسطاس المستقيم) وقال تعالى: (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) فان ذكروا قول الله تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) قلنا: نعم هذا هو قولنا لان الله تعالى جعل في هذه الآية الكيل والوزن على الذين عليهم الحق وتوعدهم على اخسار ذي الحق وعلى التطفيف وليس في اخباره تعالى بأنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون دليل على أنهم يكتالون لأنفسهم وان الذي لهم عليه الحق لا يكيل لهم لأنه تعالى إنما ذكر استيفاءهم ما لهم من الكيل فقط والاستيفاء يكون بكيل كائل ما فلا متعلق لهم في هذه اللفظة وصح بقوله تعالى: (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) ان الذي عليه الحق هو يكيل ويزن وانه منهى عن الاخسار * 1592 مسألة ومن اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت، وكذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن، وما زال الناس يتبايعون الدور والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو ارض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير مبنى كابواب وسلم ودرج وآجر ورخام وخشب وغير ذلك ولا يكون له الذرع الذي يقلع ولا ينبت بل هو لبائعه وبالله تعالى التوفيق، ومن ابتاع انقاضا أو شجرا دون الأرض فكل ذلك يقلع ولابد وبالله تعالى التوفيق * 1593 مسألة وفرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشراءهم بما طابت به نفوسهم لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار انه يشهد بيعكم الحلف واللغو شوبوه بالصدقة) وأمره صلى الله عليه وسلم على الفرض قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم) وقوله عليه السلام: (شوبوه بالصدقة) يقتضى المداومة والتكرار في موضوع اللغة وبالله تعالى التوفيق * (تم كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة 1594 مسألة الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شئ كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض. أو شجرة واحدة فأكثر. أو عبد. أو ثوب.
أو أمة. أو من سيف. أو من طعام أو من حيوان أو من أي شئ بيع لا يحل لمن له ذلك الجزء