يمنعه من الوضوء والغسل وهذا تناقض سمج وبالله تعالى التوفيق * ويقولون فيمن تناول البلاذر عمدا فذهب عقله: ان حكمه حكم المجنون الذي لم يدخل ذلك على نفسه في البيع والطلاق وغير ذلك فان فرق بين الامرين، وأما المجنون فلا يختلفون معنا في ذلك، فان قالوا: ومن يدرى أنه سكران؟ قلنا: ومن يدرى أنه مجنون؟ ولعله قد تحامق وإنما القول (1) فيمن علم كلا الامرين منه بالمشاهدة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبي (2) حتى يبلغ) * 1523 مسألة ولا يحل بيع من لم يبلغ الا فيما لا بد له منه ضرورة كطعام لاكله وثوب يطرد به عن نفسه البرد والحر وما جرى هذا المجرى إذا أغفله أهل محلته وضيعوه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه فقد وافق الواجب وعلى أهل محلته امضاؤه فلا يحل لاحد رد الحق وتكون مبايعته حينئذ إن كان جائز الامر هو الذي عقد ذلك العقد عليه فهو عقد صحيح، فإن كان أيضا غير جائز الامر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده وبالله تعالى التوفيق * وأما بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخر وابتياعه له بأمره فهو نافذ جائز لان يده وعقده إنما هما يد الآمر وعقده فهو جائز وبالله تعالى التوفيق * 1524 مسألة ولا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب (3) أو هذه الأرض. أو هذه الخشبة من هذه الجهة، وكذلك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك، فلو علم منتهى كل ذلك جاز لأنه ما لم يعلم بيع مجهول وبيع المجهول لا يجوز لان التراضي لا يقع على مجهول، وبالله تعالى التوفيق * 1525 مسألة ولا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها لأنه إضاعة للمال ولا يجوز أن يلزم طريقا لم يبعه فلو كان كل ذلك متصلا بمال المشترى جاز ذلك البيع لأنه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع، فلو استحق مال المشترى بطل هذا الشراء لأنه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له إليه البتة * 1526 مسألة ولا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذراع منها بدرهم أو كل أصل منها أو كل واحد منها بكذا وكذا وهكذا في جميع المقادير والاعداد، فان علما جميعا مقدار ما فيها من العدد أو الكيل أو الوزن أو الزرع وعلما قدر الثمن الواجب في ذلك جاز ذلك، فان بيعت الجملة
(٢٠)