وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة وبالله تعالى التوفيق، وهو قول الشافعي وأبي سليمان، وقال مالك: يعتق عبد الصغير ولا يعتق عبد الكبير وهذا في غاية الفساد إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق * 1679 - مسألة وعتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز والولاء لهما يدور معهما حيث دارا وميراث المعتق لأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته أو لبيت مال المسلمين، فإذا أعتق فان مات فالميراث له أو لمن أعتقه أو لعصبتهما لأننا قد بينا صحة الملك للعبد (1) وإذ هو مالك فهو مندوب إلى فعل الخير من الصدقة. والعتق. وسائر أعمال البر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق) ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث على ما نذكره في كتاب المواريث إن شاء الله تعالى وفى المكاتب بعد هذا بحول الله تعالى وقوته فهو للحر من عصبته وليس لسيد العبد لأنه لا ولاء له على العبد ولا على أحد بسببه فإذا عتق صح الميراث له أو لمن يجب له من أجله وبالله تعالى التوفيق * 1680 - مسألة ومن وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حر أمنى فيها أو لم يمن لما روينا من طريق أبى داود الطيالسي نا شعبة عن يزيد بن حمير سمعت عبد الرحمن ابن جبير بن نفير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له) وهذا خبر صحيح لا يحل لاحد خلافه، فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك وهو غير لاحق به وبه قال طائفة من السلف كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني أبو الأسود المعافري عن يحيى بن جبير المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فان هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه وليوص له ومن ماله، وبه إلى ابن وهب عن غوث بن سليمان الحضرمي عن محمد بن سعيد الدمشقي أخبرني سليمان بن حبيب المحارمي عن الأمة الحامل يطؤها سيدها قال: رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل قال ابن وهب قال: الليث بن سعد وأنى أرى ذلك وهو قول مكحول: والأوزاعي. وأبى عبيد. وأبي سليمان. وأصحابنا.
وبعض الشافعيين * قال أبو محمد: سليمان بن حبيب قاضى عمر بن عبد العزيز بالشام، وغوث بن سليمان