لا اتباعا لمن أشار به ثم كل ما أتوا به من آية أو سنة فيها ان الله تعالى حكم في امر كذا بكذا من أجل كذا وكذا أو كما حكم في أمر كذا قلنا. هو حق كما هو وكلما أردتم أن تشرعوا أنتم فيه تشبيها له بحكم آخر دون نص فهو باطل بحت لا يحل فليس لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله تعالى من أجل ان الله تعالى حرم أشياء آخر ولا أن يوجب ما لم يوجبه الله عز وجل من أجل ان الله عز وجل أوجب أشياء أخر فهذا كله تعد لحدود الله عز وجل وشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، فان ادعوا في جواز ذلك اجماعا قلنا: هذا الكذب والبهت بل الاجماع قد صح على بطلان كل ذلك لان الأمة كلها مجمعة على تصديق قول الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) وعلى تصديق قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وفى هذا بطلان الحكم بما عدا القرآن والسنة ثم نقض من نقض فأخطأ قاصدا إلى الخير ولا سبيل لهم البتة إلى وجود حكم طول مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياس أصلا ولا برأي البتة وكل شرع حدث بعده عليه الصلاة والسلام لم يحكم هو به فهو باطل بيقين وليس من الدين البتة قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) وما كمل فلا يجوز البتة ان يزاد فيه شئ أصلا ولا سبيل البتة إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الامر بالقياس في الدين من طريق صحيحة ابدأ وأيضا فمدعى الاجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم فقد عرفه وقال به كاذب على الأمة كلها وقد نص الله تعالى على أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابة وفضلاء فمن لهذا المدعى بالباطل باجماع أولئك فكيف واحصاء أقوال الصحابة رضي الله عنهم لا تحصر (1) الا حيث لا يشك في أن كل مسلم فقد عرفه وقد قال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه. من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا في ذلك * حدثنا بذلك حمام بن أحمد: ويحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال حمام نا عباس ابن أصبغ، وقال يحيى نا أحمد بن سعيد بن حزم ثم اتفق أحمد. وعباس قالا: نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال أبى فذكره * 1777 مسألة ولا يقضى القاضي وهو غضبان لما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا علي بن حجر أنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقضى القاضي بين اثنين وهو غضبان) * 1778 مسألة ولا تجوز الوكالة عند الحاكم الا على جلب البينة وعلى طلب
(٣٦٥)