ذلك بأسانيده في كتاب الصيام والزكاة والحج من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته فالآية تعم ديون الله تعالى وديون الخلق، والسنن الثابتة بينت ان دين الله تعالى مقدم على ديون الخلق، وأما الكفن فقد ذكرناه في كتاب الجنائز، وصح ان حمزة. والمصعب بن عمير رضي الله عنهما لم يوجد لهما شئ الا شملة شملة فكفنا فيهما، وقال قوم: الكفن مقدم على الديون * قال أبو محمد: وهذا خطأ لان النص جاء بتقديم الدين كما تلونا فإذ قد صار المال كله للغرماء بنص القرآن فمن الظلم أن يخص الغرماء باخراج الكفن من مالهم دون مال سائر من حضر إذ لم يوجب ذلك قرآن. ولا سنة. ولا اجماع. ولا قياس. ولا نظر ولا احتياط لكن حكمه انه لم يترك شيئا أصلا ومن لم ترك شيئا فكفنه على كل من حضر من المسلمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى كفن أخيه أن يحسنه فصار احسان الكفن فرضا على كل من حضر الميت، فهذا عموم للغرماء وغيرهم ممن حضر (1) ولا خلاف في أن الوصية لا تنفذ الا بعد انتصاف الغرماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فمال الميت (2) قد صار في حقول الله تعالى أو للغرماء بموته كله أو بعضه فحرام عليه الحكم في مال غيره وإنما ينفذ حكمه في ماله الذي يتخلف فصح بهذا أن الوصية فيما يبقى بعد الدين * 1710 مسألة ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين كذلك أيضا ولم يترك ولدا ولا أخا شقيقا ولا لأب ولا من يحطهن مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السواء، وكذلك من ترك ابنتين فصاعدا ولم يترك ولدا ذكرا ولا من يحطهن فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضا * برهان ذلك قول الله عز وجل: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * ومن طريق أحمد ابن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا خالد بن الحارث هو الهجيمي نا هشام هو الدستوائي نا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: (اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله ألا أوصى لأخواتي بالثلثين ثم خرج وتركني ثم رجع إلى فقال: انى لا أراك ميتا من وجعك هذا وان الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) وهذا لا خلاف فيه، وأما البنتان فلا خلاف
(٢٥٤)