رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الحرير وثمنه) وهذا فيه معاوية بن صالح (1) وهو ضعيف ولو صح لقلنا به، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حلة الحرير التي كساها عمر: (لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها) أو كلاما هذا معناه * 1548 مسألة وابتياع ولد الزنا. والزانية حلال * روينا من طريق محمد ابن المثنى نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال: ولد الزنا لا تبعه (2) ولا تشتره ولا تأكل ثمنه * قال على: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحل الله البيع، وقد أمر عليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة في الزنا ثلاث مرات إذا زنت الرابعة * 1549 مسألة وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت، وكذلك جلد الخنزير وأما شعره وعظمه فلا، ومع مالك من بيع جلودها وان دبغت وأباحه الشافعي. وأبو حنيفة، وأباح مالك بيع صوف الميتة ومنع منه الشافعي برهان صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا: يا رسول الله انها ميتة قال: إنما حرم أكلها) وقد ذكرناه باسناده في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته فأمر عليه السلام بان ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ وأخبر ان أكلها حرام والبيع منفعة بلا شك فهو داخل في التحليل وخارج عن التحريم إذ لم يفصل تحريمه قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وأما الخنزير فحرام كله حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط * ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم: ان الجلد يموت وكذلك الريش تسقيه الميتة وأما الصوف والشعر فلا يموت فلو عكس قولهم فقيل لهم: بل الجلود لا تموت وكذلك الريش وأما الصوف والشعر فتسقيه الميتة بأي شئ كانوا ينفصلون، وهل هي الا دعوى كدعوى؟ * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان لا بأس بريش الميتة وأباح الانتفاع بعظم الفيل وبيعه طاوس.
وابن سيرين. وعروة بن الزبير ومنع منه الشافعي وغيره وبالله تعالى التوفيق * 1550 - مسألة وبيع المكاتب قبل أن يؤدى شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى وجاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد وبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا مثل أن يكون أدى عشر كتابته فان عشره حر ويجوز بيع تسعة أعشاره، وهكذا في كل جزء كثر أو قل، وهذا مكان اختلف