لا يجيزها بأكثر مما وقع به البيع لان الزيادة إذ لم تكن بيعا فهو أكل مال بالباطل، وأما من رآها بيعا فإنه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولا وبأقل وبغير ما وقع به البيع وحالا.
وفى الذمة. والى أجل فيما يجوز فيه الأجل، وبهذا نأخذ وبالله تعالى التوفيق * 1510 مسألة ولا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره لا بنقد. ولا بدين.
لا بعين ولا بعرض كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن كل ذلك باطل: ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء مما يجوز بيعه ثمن إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين فهذا حسن برهان ذلك أنه بيع مجهول وما لا يدرى عينه. وهذا هو أكل مال بالباطل، وهو قول الشافعي * وروينا من طريق وكيع نا زكريا بن أبي زائدة قال: سئل الشعبي عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب؟ قال: لا يصلح، قال وكيع: وحدثنا سفيان عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي قال: هو غرر، وقال مالك: إن كان مقر بما عليه جاز بيعه بعرض نقد فإن لم يكن مقرا لم يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة * قال على: وهذا لا شئ لأنه وان أقر اليوم فيمكن (1) أن ينكر غدا فيرجع الامر إلى البينة باقراره فيحصل على شراء خصومة ولا فرق، واحتج المجيزون له بما روينا من طريق عبد الرزاق نا الأسلمي أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين الدين أحق به) * قال عبد الرزاق: وحدثنا معمر عن رجل من قريش أن عمر ابن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما؟ قال: لا بأس به قال أبو محمد: حديثا عمر بن عبد العزيز مرسلان، أحدهما عن الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم، والآخر أيضا عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم، ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين. ولا في خبر جابر لأنه ليس في شئ منها أنه كان باقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر وبالله تعالى التوفيق 1511 مسألة ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر