1686 - مسألة والكتابة جائزه على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه إلى اجل مسمى والى غير أجل مسمى لكن حالا أو في الذمة وعلى (1) نجم ونجمين وأكثر، وكنا قبل (2) نقول: لا تجوز إلا على نجمين فصاعدا حتى وجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي قال: نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه انا يحيى بن آدم نا ابن إدريس هو عبد الله نا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة هو ابن النعمان الظفري عن محمد بن لبيد عن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي فذكر حديثا طويلا وفيه فقدم رجل من بني قريظة فابتاعني ثم ذكر خبرا وفيه فأسلمت وشغلني الرق حتى فاتتني بدر ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب فسألت صاحبي ذلك فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيى له ثلاثمائة نخلة وبأربعين أوقية من ذهب فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لي: اذهب ففقر لها فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذني فأكون أنا الذي أضعها بيدي قال: فقمت بتفقيرى وأعانني أصحابي حتى فقرت لها سربها ثلاثمائة سربة وجاء كل رجل بما أعانني به من النخل ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعه بيده ويسوى عليها ترابها ويبرك حتى فرغ منها فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية وبقيت الذهب فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه (3) رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ادعوه لي فدعيت فجئت فقال: اذهب بهذه فادها بما عليك من المال فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما على؟ فقال: ان الله سيؤدي عنك ما عليك من المال قال: فوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حتى أوفيته الذي على قال: فاعتق سلمان وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الشافعي: لا تجوز الكتابة الا على نجمين للاتفاق على جوازها كذلك * قال أبو محمد: لاحظ للنظر مع صحة الخبر، فان قيل: لم قلتم ان العبد إذا أسلم وسيده كافر فهو حر وهذا سلمان أسلم وسيده كافر ولم يعتق بذلك قلنا: لم نقل بهذا الا لعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الطائف. ولقول الله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) والطائف بعد الخندق بدهر وقصة سلمان موافقة لمعهود الأصل فصح بنزول الآية نسخ جواز تملك الكافر للمؤمن وبقى سائر الخبر على ما فيه وبالله تعالى التوفيق *
(٢٢٦)