وقد خالفوا ههنا ابن عباس. وابن عمر ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف فوجب (1) الرجوع إلى القرآن والسنة فوجدنا الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فلم يخص تعالى حرا من عبد وقد تكلمنا فيما خلا من كتابنا على صحة ملك العبد لما له فأغنى عن ترداده وبالله تعالى التوفيق * 1817 مسألة وجائز للمسلم نكاح الكتابية وهي اليهودية. والنصرانية.
والمجوسية بالزواج ولا يحل له وطئ أمة غير مسلمة بملك اليمين. ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلا * قال على: روينا عن ابن عمر تحريم نكاح نساء أهل الكتاب جملة، وروينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن نافع ان ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: ان الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الاشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله عز وجل، وأباح أبو حنيفة. ومالك. والشافعي نكاح اليهودية. والنصرانية ووطئ الأمة اليهودية والنصرانية بملك اليمين وحرموا نكاح المجوسية جملة ووطئها بملك اليمين الا أن مالكا حرم زواج الأمة اليهودية والنصرانية وأباح نكاح المجوسية بملك اليمين وأباح اجبارها على الاسلام * قال أبو محمد: فوجب الرجوع إلى القرآن. والسنة فوجدنا الله تعالى يقول:
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) فلو لم تأت الا هذه الآية لكان القول قول ابن عمر لكن وجدنا الله تعالى يقول: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) فكان الواجب الطاعة لكلتا الآيتين وأن لا تترك إحداهما للأخرى، ووجدنا من أخذ بقول ابن عمر قد خالف هذه الآية وهذا لا يجوز ولا سبيل إلى الطاعة لهما الا بأن يستثنى الأقل من الأكثر فوجب استثناء إباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات ويبقى سائر ذلك على التحريم بالآية الأخرى لا يجوز غير هذا ووجدنا تحريم مالك. والشافعي.
نكاح الأمة الكتابية بالزواج مخالفا للآية لأنها من جملة المحصنات من الذين أوتوا الكتاب لان الاحصان الحرية والاحصان العفة قال الله تعالى: (مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا) أي عفت فرجها، ولا يحل لاحد ان يخص بقوله