بينتي اتيت بها فإنه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب ثم يقضى له بينته إذا أحضرها وقد روى نحو هذا عن شريح، وقال بقولنا ابن أبي ليلى. وأبو عبيد. وأبو سليمان.
وجميع أصحابنا * قال أبو محمد: لا متعلق لأبي حنيفة. ومالك، والشافعي، وأحمد. بشريح لأنهم قد خالفوه في تحليفه مقيم البينة مع بينته، ومن الباطل أن يكون قول شريح حجة في موضع وغير حجة في آخر، واما قول مالك: فما نعلم أحدا قاله قبله في التفريق بين علم الطالب بأن له بينة وبين جهله بذلك وهو قول لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا قول متقدم ولا قياس، فان قالوا: إذا علم أن له بينة ثم أحلفه فقد أسقط بينته فقلنا:
ما فعل ولا أخبر انه اسقطها، وكذلك أيضا إذا لم يعلم بان له بينة فأحلف خصمه فقد اسقط بينته أيضا ولا فرق، وأما قول أبي حنيفة. والشافعي. ومالك: وأحمد. في قضائهم بالبينة بعد يمين المنكر فان قولهم: البينة العادلة خير من (1) اليمين الفاجرة فقول صحيح لو أيقنا ان البينة عادلة عند الله عز وجل وان يمين الحالف فاجرة بلا شك وأما إذا لم يوقن أن البينة صادقة ولا ان اليمين فاجرة فليست الشهادة أولى من اليمين إذ الصدق في كليهما ممكن والكذب في كليهما ممكن الا بنص قرآن أو سنة تأمرنا بانفاذ البينة وان حلف المنكر [لا يعتد به] (2) ولا يوجد في ذلك نص أصلا فسقط هذا القول بيقين، بل وجدنا النص بمثل قولنا والحمد لله رب العالمين كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه جميعا عن أبي الوليد الطيالسي نا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر قال: (كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للطالب: بينتك قال: ليس لي بينة قال: يمينه قال: إذا يذهب بها يعنى بمالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك الا ذلك) فنص عليه الصلاة والسلام على أنه ليس للطالب الا بينته أو يمين المطلوب فصح يقينا أنه ليس الا أحدهما لا كلاهما وبطل أن يكون له كلا الامرين بيقين، فان قيل:
فإنكم تحكمون للطالب بعد يمين المطلوب بالتواتر وبعلم الحاكم وباقراره قلنا: نعم وكل هذا ليس ببينة لكنه بيقين الحق ويقين الحق فرض انفاذه وليست شهادة العدول كذلك بل يمكن أن يكونوا كاذبين أو مغفلين ولولا النص بقبولهم وباليمين ما حكمنا بشئ من ذلك بخلاف يقين العلم وبالله تعالى التوفيق * 1783 مسألة فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها