رضي الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرد عند التنازع إلى القرآن والسنة فوجدنا القرآن لم يوجب لها بعدم الوطئ الا نصف الصداق وبالله تعالى التوفيق * 1843 مسألة فان عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كان تلف أو أنفقته لم يرجع عليها بشئ والقول قولها في ذلك مع يمينها فان وطئها قبل الدخول أو بعده فلها المهر كله * قال على: إن كان المهر شيئا بعينه فتلف في يد الزوج فإن كانت قد طلبته منه فمنعها فهو غاصب وعليه ضمانه كله لها أو ضمان نصفه ان طلقها قبل الدخول، فإن كان لم يمنعها إياه فهو تالف من مال المرأة ولا ضمان على الزوج فيه ولا في نصفه وطئها أو طلقها قبل الوطئ، وإن كان شيئا يصفه فهو ضامن له بكل حال أو لنصفه ان طلقه قبل الدخول فإن كانت المرأة قد قبضته فسواء كان بعينه أو بصفة فان تلف عندها فهو من مصيبة الزوج ان طلقها قبل الدخول لان الله تعالى يقول: (فنصف ما فرضتم) فإنما أوجب له الرجوع إن كان قد دفعه إليها بنصف ما دفع لا بنصف شئ غيره والذي دفع إليها هو الذي فرض لها سواء كان شيئا بعينه أو شيئا بصفة، ولو لم يكن الذي دفع إليها هو الذي فرض لها لكان لا يبرأ أبدا مما عليه فصح يقينا انه إذا دفع إليها غير ما فرض لها أو على الصفة التي عقد معها فقد دفع إليها ما فرض لها بلا شك، وإذا دفع إليها ما فرض لها فقد قبضت حقها فان تلف فلم تتعد ولا ظلمت فلا ضمان عليها فان أكلته أو باعته أو وهبته أو لبسته فأفنته أو أعتقته إن كان مملوكا فلم تتعد في كل ذلك بل أحسنت، وقال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) فلا ضمان عليها لأنها حكمت في مالها وحقها وإنما الضمان على من أكل بالباطل * قال أبو محمد: فان بقي عندها النصف فهو له وكذلك لو بقي بيده النصف فهو لها فلو تعدت أو تعدى عليه ضمن أو ضمنت، وقال أبو حنيفة والشافعي. في كل ما هلك بيدها من الصداق بفعلها أو بغير فعلها في ضامنة له قيمة نصفه ان طلقها قبل الوطئ وهذا قول فاسد لما وصفنا من أنه يقضى لها بنصف غير الذي فرض لها وهذا خلاف القرآن وقد قلنا: إنها لم تعتد (1) فلا ضمان عليها. وقال مالك: ما تلف بيدها من غير فعلها ثم طلقها قبل الدخول فلا شئ له عليها قال فلو أكلته أو وهبته أو كان مملوكا فأعتقته أو باعته ثم طلقها قبل الدخول ضمنت له نصف ما أخذت إن كان له مثل أو نصف قيمته إن كان مما لا مثل له فإن كانت ابتاعت بذلك شورة فليس له الا نصف
(٤٨٧)