بيعه، ولو أن القاضي قضى للغريم بما يمكن انتصاف ذي الحق منه من عين مال الممتنع أو الغائب ثم باعها المقضى له بأمر الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقه فان فضل فضل رد إلى المقضى عليه لكان أولى وأصح وأبعد من كل اعتراض، وقد وافقنا الحنيفيون. والمالكيون.
والشافعيون. على ابطال بيع المكره على البيع وبالله تعالى التوفيق * 1529 مسألة وأما المضطر إلى البيع كمن جاع وخشي الموت فباع فيما يحيى به نفسه وأهله وكمن لزمه فداء نفسه أو حميمه من دار الحرب أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله بالضغط ولم يكرهه على البيع لكن ألزمه المال فقط فباع في أداء ما أكره عليه بغير حق فقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا صالح بن رستم نا شيخ من بنى تميم قال: خطبنا على أو قال: قال على: (سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال: (ولا تنسوا الفضل بينكم) وينهد (1) الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر: وعن بيع الغرر.
وعن بيع الثمر قبل أن يطعم) وبه إلى هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ان بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر (1) على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وينهد شرار خلق الله تعالى يبايعون كل مضطر ألا ان بيع المضطرين (2) حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه وإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه * قال أبو محمد: لو استند (3) هذان الخبران لقلنا بهما مسارعين لكنهما مرسلان ولا يجوز القول في الدين بالمرسل، ولقد كان يلزم من رد السنن الثابتة برواية شيخ من بنى كنانة ويقول: المرسل كالمسند من الحنيفيين، والمالكيين أن يقول: بهذين الخبرين شيخ من بنى تميم وشيخ من بنى كنانة، وهذه الرواية أمكن (4) وأوضح، ثم هي عن علي.
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن حذيفة ولكنهم قوم مضطربون * قال أبو محمد: فإذ لم يصح هذان الخبران فلنطلب هذا الحكم من غيرهما فوجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للاكل واللباس فإنه مضطر إلى ابتياعه بلا شك فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته وهذا باطل بلا خلاف وبضرورة النقل من الكواف، وقد ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم أصوعا من شعير لقوت أهله ومات عليه السلام ودرعه مرهونة في ثمنها فصح أن بيع (5) المضطر إلى قوته وقوت أهله وبيعه ما يبتاع به القوت