به عن يده بلا برهان وهذا لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * 1603 مسألة وان مات الشفيع قبل أن يقول: أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه ولا حق لورثته في الاخذ بالشفعة أصلا لان الله تعالى إنما جعل الحق له لا لغيره والخيار لا يورث وهذا قول محمد بن سيرين * وروينا من طريق عبد الرزاق عن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: سمعنا أن الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار هي لصاحبها الذي وقعت له قال عبد الرزاق: وهو قول سفيان الثوري وهو قول أبي حنيفة. وسفيان بن عيينة. والحسن بن حي. وأحمد. وإسحاق.
وأبي سليمان. وأصحابهم، وقال مالك. والشافعي: الشفعة لورثته احتجوا بأن قالوا:
تورث الشفعة كما يورث العفو في الدم أو القصاص ما نعلم لهم شيئا أوهموا به غير هذا (1) وهذا باطل لأنها دعوى بلا برهان، ثم هو احتجاج للخطأ بالخطأ. وقولهم إن العفو والقصاص يورثان خطأ بل هما لمن جعلهما الله تعالى له من ذكور الأولياء فقط وإنما أوجب (2) الله تعالى الميراث في الأموال لا (3) فيما ليس مالا ولو ورث الخيار لوجب أن يورث عندهم فيمن جعل أمر امرأته بيد انسان بعينه وخيره في طلاقها أو ابقائها فمات ذلك الانسان فكان يجب على قولهم إن يرث ورثته ما جعل له من الخيار وهم لا يقولون هذا، ونسألهم أيضا لمن يأخذوا الورثة بالشفعة أللميت أم لأنفسهم؟ فان قالوا: للميت فلنا: هذا باطل لان الميت لا يملك شيئا وان قالوا: لأنفسهم قلنا: هذا باطل لان شركتهم إنما حدثت بعد البيع فلا توجد شفعة ولم يكونوا حين البيع شركاء فلم تجب لهم شفعة وهذا مما تناقض فيه المالكيون وخالفوا جمهور العلماء لأنهم يقولون: ان أحد الأولياء الذين لهم العفو أو القصاص ان مات وترك زوجة وبنات لم يرثن الخيار الذي له وهذا مما تناقض فيه الحنيفيون لأنهم يورثون العفو والقصاص ولا يورثون الخيار ههنا فأما إذا بلغ الشريك أمر البيع فقال: أنا آخذ بالشفعة ثم مات فقد صحت له وهي موروثة عنه حينئذ ولورثته الطلب لأنها حينئذ مال قد تم له ولا معنى للطلب عند القاضي ولا لحكم القاضي لان الله تعالى لم يوجب ذلك (4) قط ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما جعل القاضي ليجبر الممتنع من الحق فقط ولا مزيد، ولو تعاطى الناس الحقوق بينهم ما احتيج إلى قاض وبالله تعالى التوفيق * 1604 مسألة ومن باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب (5) فليس له الا أن يأخذ الكل أو يترك الكل، وهذا قول عثمان البتي، وسوار