غيره لان الله تعالى يقول: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وليس بعض العبد مما ملكت يمين مالك بعضه ولا يقال فيه: انه ملك يمينه أصلا ولا انه مما ملكت يمينه ومن قال ذلك فقد كذب بيقين، فلو اتفق الشريكان معا على كتابة عبدهما أو أمتهما معا بلا فصل جاز ذلك لأنهما حينئذ مخاطبون بالآية بخلاف الواحد لأنه يقال لسادات المشترك إن كانوا جماعة: هذا العبد ملك يمينكم ومما ملكت أيمانكم فكان فعلهما هذا داخلا في امر الله تعالى مع صحة خبر بريرة وانها مكاتبة لجماعة هكذا في نص الخبر * 1701 مسألة وإذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهي إلى أجلها وكل نجم منها أي أجله لقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) وليت شعري أين من خالفنا عن احتجاجهم بالمسلمون عند شروطهم؟ وقال مالك: يجبر على قبض ذلك وتعجيل العتق للمكاتب، وقال الشافعي: إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على قبولها وإن كانت عروضا لم يجبر * قال أبو محمد: أما قول الشافعي فتقسيم فاسد لا دليل عليه عليه لا من قرآن. ولا سنة.
ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبله ولا قياس وما كان هكذا فهو باطل بلا شك، وقد يكون للسيد غرض في تأجيل الدراهم والدنانير ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهما كما في العروض ولا فرق، وأما المالكيون فإنهم أوهموا أنهم يحتجون بما روينا من طريق ابن الجهم نا الوزان نا على نا معاذ العنبري نا علي بن سويد ابن منجوف نا أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألفا فكنت في مفتح تستر فاشتريت رثة فربحت فيها فاتيت أنسا بجميع مكاتبتي فأبى أن يقبلها إلا نجوما فاتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن أقبلها فقبلها وهذا أحسن ما روى فيه عن عمر وسائرها منقطع * ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه كاتب عبدا له فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال: لي شرطي فرفع ذلك إلى عثمان فقال له عثمان: هلم المال فاجعله في بيت المال فتعطيه منه في كل حل ما يحل فاعتق العبد * قال أبو محمد: هذا عجب جدا إذ رأى عمر وعثمان إجابة السيد إلى كتابة عبده إذا طلبها العبد وخالفه انس واحتج عمر، وعثمان بالقرآن كان قول أنس حجة وكان قول عمر