بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق (1) فقال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وعلى زانية.
وعلى غنى فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت وذكر الخبر، فهذا بيان في جواز (2) الصدقة على الغنى. والصالح. والطالح * 1644 مسألة وللعبد ان يتصدق من مال سيده بما لا يفسد واستدركنا في تصدق العبد الخبر الذي قد ذكرناه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك) * وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حاتم هو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال:
سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال: (أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يطعم طعامي بغير أن آمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاجر بينكما) ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير. وزهير بن حرب كلهم عن حفص بن غياث عن محمد ابن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال: (كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي شيئا؟ قال: نعم والاجر بينكما [نصفان] (3) * قال أبو محمد: لا يخلو مال العبد من أن يكون له كما نقول نحن أو يكون لسيده كما يقولون فإن كان ماله فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب إليه وإن كان لسيده فهذا نص جلى بإباحة الصدقة له منه فليعضدوا بالجندل، وقد بينا أن قوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) ليس بضرورة العقل والحس في كل مملوك لأننا نراهم لا يعجزون عن شئ مما يعجز عنه الحر فصح أنه تعالى إنما عنى بعض العبيد ممن هذه صفته كما قال تعالى:
(ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ) وليس كل أبكم كذلك فصخ أنه تعالى أراد من البكم من هذه صفته، ويلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصلاة. والوضوء.
والغسل. والصيام إذا كان عندهم لا يقدر على شئ، فان قالوا: هذه أعمال أبدان قلنا:
قد تركتم احتجاجكم بظاهر الآية بعد واتيتم بدعوى في الفرق بين أعمال الأبدان وأعمال الأموال بلا برهان والحج عمل بدن فألزموه إياه، فان قالوا: قد يجبر بالمال قلنا فأسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل السخيف لأنه يجبر بالمال من عتق المكفر واطعامه وبالله تعالى التوفيق *