تفطران. وفى أن العمرة تطوع وفى مئين من القضايا، فالآن صار أكثر من روى عنه ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها وقد خالفهم غيرهم من نظرائهم، وكم قصة خالفوا فيها رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه لا يجوز لامرأة امر في مالها ولا عطية إذا ملك زوجها عصمتها. وان الدية على أهل البقر مائتا بقرة. وعلى أهل الشاء ألفا شاة. وفى احراق رحل الغال وغير ذلك، وهذا لعب وعبث في الدين (فان قالوا): قد صح أن المكاتب كان عبدا فهو كذلك فقلنا: نعم ما لم يأت نص بخلاف هذا فيوقف عنده وقد صح النص بخلاف هذا وبشروع الحرية فيه، واحتج أصحابنا ببيع بريرة وهي مكاتبة فقلنا: نعم ولم تكن أدت من كتابتها شيئا هكذا في الحديث وبهذا نقول فبطل قولهم وصح قولنا والحمد لله رب العالمين كثيرا * 1689 مسألة ولا تجوز كتاب مملوكين معا كتابة واحدة سواء كانا أجنبيين أو ذوي رحم محرمة * برهان ذلك أنها مجهولة لا يدرى ما يلزم منها كل واحد منهما أو منهم وهذا باطل، وأيضا فان شرطه أن لا يعتق منهما واحد الا بأداء الآخر وعتقه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل قال الله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) فصح أنه عقد مخالف للقرآن فلا يجوز ولا يقع به عتق أصلا أديا أو لم يؤديا وهو قول أصحابنا * 1690 مسألة وبيع المكاتب. والمكاتبة ما لم يؤديا شيئا من كتابتهما جائز متى شاء السيد، وكذلك وطئ المكاتبة جائز ما لم تؤد شيئا من كتابتها فان حملت أو لم تحمل فهي على مكاتبتها فإذا بيع بطلت الكتابة فان عاد إلى ملكه فلا كتابة لهما الا بعقد محدد ان طلبه العبد أو الأمة فان أديا شيئا من الكتابة قل أو كثر حرم وطؤها جملة وجاز بيع ما قابل منهما ما لم يؤديا فان باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خاصة وصح العتق فيما قابل منهما ما أديا فان عاد الجزء المبيع إلى ملك البائع يوما ما لم تعد فيه الكتابة ولا الرجوع في الكتابة أصلا بغير الخروج من الملك، وكذلك ان مات السيد فان ما قابل مما أديا حر وما بقي رقيق للورثة قد بطلت فيه الكتابة فإن كانا لم يكونا أديا شيئا بعد فقد بطلت الكتابة كلها وهما رقيق للورثة، وكذلك ان مات المكاتب أو المكاتبة ولم يكونا أديا شيئا فقد ماتا مملوكين ومالهما كله للسيد فإن كانا قد أديا من الكتابة فما قابل منهما ما أديا فهو حر ويكون ما قابل ذلك الجزء مما تركا ميراثا للأحرار من ورثتهما ويكون ما قابل ما لم يؤديا مما تركا للسيد وقد بطل باقي الكتابة وما حملت به المكاتبة قبل الكتابة أو بعدها إلى أن يتم له مائة وعشرون
(٢٣٢)