قال أبو محمد: حديث ابن عمر أعم من حديث معاوية، وهذان الخبران وإن كانا بلفظ الخبر فهما أمر صحيح مؤكد إذ لو جاز ان يوجد الامر في غير قريش لكان تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن اجازه فصح أن من تسمى بالامر والخلافة من غير قريش فليس خليفة ولا اماما ولا من أولي الأمر ولا أمر له فهو فاسق (1) عاص لله تعالى هو وكل من ساعده أو رضى أمره لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش فإنه ليس من قريش بيقين الحس (2) وإنما نسب إليهم لاستضافته اليم وإذ ليس من قريش على الحقيقة ولا على جهة ولا على الاطلاق فلا حق له في الامر، وأما من لم يبلغ والمرأة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث) فذكر الصبي حتى يبلغ ولان عقود الاسلام إلى الخليفة ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه، وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) * 1771 مسألة ولا يحل أن يكون في الدنيا الا امام واحد والامر للأول بيعة لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - وزهير بن حرب كلاهما سمع جريرا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل: ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) * ومن طريق مسلم حدثني عثمان بن أبي شيبة نا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة - هو ابن شريح - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) * ومن طريق مسلم حدثني وهب بن بقية الواسطي نا خالد ابن عبد الله - هو الطحان - عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) * وبه إلى مسلم نا محمد بن بشار نا محمد ابن جعفر نا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديثه (انه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟
قال: فوا (3) ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم) *