ابن سعيد الأنصاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع شيئا إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا، وكرهه ابن المسيب. وعكرمة. وطاوس.
وابن سيرين فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار، وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق البخاري نا أبو الوليد هو الطيالسي نا شعبة عن عمرو هو ابن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: (نهى عن بيع النخل حتى يصلح وسألت ابن عباس عن السلم في النخل؟ فقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه) * وعن البخاري نا محمد بن بشار نا غندر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع التمر حتى يصلح) * ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر لا بأس أن يسلم الرجل في الطعام الموصوف إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه * ومن طريق أبي ثور نا معلى نا أبو الأحوص نا طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ، وذكروا كراهية ذلك عن الأسود. وإبراهيم * قال على لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف والظاهر من قول عمر. وابنه.
وابن عباس انهم إنما نهوا عن ذلك من أسلم في زرع لعينه أو في ثمر نحل بعينه، ونص هذه الأخبار عن ابن عباس، وابن عمر انهما رأيا السلم بيعا والحنيفيون لا يرونه بيعا، ومن الباطل أن يكون قولهما حجة في شئ غير حجة في شئ آخر وبالله تعالى التوفيق * 1622 - مسألة ومن سلم في شئ فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم فصاحب الحق مخير بين أن يصبر حتى يوجد وبين أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقت من أي شئ تراضيا عليه لقول الله تعالى: (والحرمات قصاص) فحرمة حق صاحب السلم إذا لم يقدر على عين حقه كحرمة مثلها وقد ذكرناه في كتاب البيوع * 1623 - مسألة ولا تجوز الإقالة في السلم لان الإقالة بيع صحيح على ما بينا قبل، وقد صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وعن بيع المجهول لأنه غرر لكن يبرئه مما شاء منه فهو فعل خير وبالله تعالى التوفيق * 1624 - مسألة مستدركة من البيوع * من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت، وكذلك من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما يكون مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك، وهذا اجماع متيقن، وما زال الناس يتبايعون الدور والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو ارض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير مبنى كأبواب. وسلم. ودرج. وآجر.