كما هي ولا مزيد فهو جائز، وكذلك لو بيعت جملة على أن فيها كذا وكذا من الكيل أو من الوزن أو من الزرع أو من العدد فهو (1) جائز فان وجدت كذلك صح البيع والا فهو مردود * برهان ذلك ان بيعها على أن كل كيل مذكور منها بكذا أو كل وزن بكذا أو كل زرع بكذا أو كل واحد بكذا بيع بثمن مجهول لا يدرى البائع ما يجب له ولا المشترى ما يجب عليه حال العقد (2) وقد قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والتراضي لا يمكن الا في معلوم فهو أكل مال بالباطل وبيع غرر، وقد صح النهى عن بيع الغرر فإذا خرج كل ذلك إلى حد العلم منهما معا وكان ذلك بعد العقد فمن الباطل أن يبطل العقد حين عقده ويصح بعد ذلك حين لم يتعاقداه ولا التزماه فإذا علما جميعا قدر ذلك عند العقد فهو تراض صحيح لا غرر فيه، فان بيعت الجملة بثمن معلوم على أن فيها كذا وكذا فهذا بيع بصفة هو صحيح ان وجد كما عقد عليه والا فإنما وجد غير ما عقد عليه فلم يعقد قط على الذي وجد فهو أكل مال بالباطل * روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال:
إذا فلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ كل جزء كذا بكذا فهو بيع (3) مكروه، وقال أبو حنيفة: إذ باع هذه الصبرة قفيزا بدرهم لم يلزمه منها الا قفيز واحد بدرهم فقط، وقال محمد بن الحسن: يلزمه كلها كل قفيز بدرهم، وهذان رأيان فاسدان لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1527 مسألة ولا يحل بيع الولاء ولا هبته لما روينا من طريق شعبة. وعبيد الله بن عمر. ومالك. وسفيان بن عيينة كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وقد اختلفت الأمة في هذا وسنذكره إن شاء الله تعالى في العتق من ديواننا هذا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1528 مسألة ولا يحل بيع من أكره على البيع وهو مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الله عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فصح أن كل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل الا بيعا أوجبه النص كالبيع على من وجب عليه حق وهو عائب أو ممتنع من الانصاف لأنه مأمور بانصاف ذي الحق قبله ونحن مأمورون بذلك وبمنعه من المطل الذي هو الظلم وإذ لا سبيل إلى منعه من الظلم الا ببيع بعض ماله فنحن مأمورون