فيه والدار. والعبد. والبستان منتقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بكل ذلك أو إلى ملك الورثة لا بد من أحدهما، وهذا باقرارهم منتقل إلى ملك الورثة ووصية المرء في ملك غيره باطل لا تحل كما أن اجارته لملك غيره لا تحل والإجارة إنما هي في منافع حدثت في ملكه والوصية هي في منافع تحدث في ملك غير الموصى وهذا حرام * قال أبو محمد: قال الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فلم يجعل عز وجل للورثة الا ما فضل عن الدين والوصية فصح بنص القرآن ان ما أوصى به الموصى فلم يقع قط عليه ملك الورثة لكن خرج بموت الموصى إلى الوصية بنص القرآن وصح بنص القرآن ان ما ملكه الورثة فهو خارج عن الوصية فثبت انه لا وصية فيه للموصى أصلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فصح يقينا أن ما ملكه الورثة فقد سقط عنه ملك الميت وإذ لا ملك له عليه فوصاياه فيه بعتق أو بنفقة أو بغير ذلك باطل مردود مفسوخ، وبالله تعالى التوفيق * 1758 مسألة ومن أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغيرها فإنما للموصى له بذلك ما المعهود ان يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه والمعلق والفراش الذي يقعد عليه والذي ينام عليه بما يتغطى فيه ويتوسده والآنية التي يشرب فيها ويؤكل والمائدة والمسامير المسمرة فيه والمناديل والطست والإبريق، ولا يدخل في ذلك مالا يضاف إلى البيت من ثياب اللباس والمرفوعة والتخوت ووطاء لا يستعمل في البيت ودراهم ودنانير. وحلي. وخزانة وغير ذلك لأنه إنما يستعمل في ذلك ما يفهم من لغة الموصى وبالله تعالى نتأيد * 1759 مسألة ولا تحل وصية في معصية لا من مسلم ولا من كافر كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك لقول الله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولقوله تعالى:
(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) فمن تركهم ينفذون خلاف حكم الاسلام وهو قادر على منعهم فقد أعانهم على الاثم والعدوان * 1760 مسألة ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجل أحب الأب أو الزوج أو كرها ولا معنى لاذنهما في ذلك لان أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين وهو لفظ يعم الرجال والنساء ولم يخص عز وجل فيه أحدا من أحد وما كان ربك نسيا، وما نعلم في ذلك خلافا من أحد وبالله تعالى التوفيق * 1761 - مسألة - ووصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز وكذلك