ورخام: وخشب. وغير ذلك، ولا يكون له الزرع الذي يقلع ولا ينبت بل هو لبائعه وبالله تعالى التوفيق * ومن ابتاع أنقاضا أو شجرا دون الأرض فكل ذلك يقلع ولا بد وبالله تعالى التوفيق تم كتاب السلم * بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله كتاب الهبات 1625 - مسألة - لا تجوز هبة الا في موجود. معلوم معروف القدر، والصفات.
والقيمة والا فهي باطل مردودة، وكذلك ما لم يخلق بعد كمن وهب ما تلد أمته، أو شاته أو سائر حيوانه أو ما يحمل شجره العام وهكذا كل شئ لان المعدوم ليس شيئا ولو كان شيئا لكان الله عز وجل لم يزل والأشياء معه وهذا كفر ممن قاله، والهبة والصدقة والعطية يقتضى كل ذلك موهوبا ومتصدقا فمن أعطى معدوما أو تصدق بمعدوم فلم يعط شيئا ولا وهب شيئا ولا تصدق بشئ وإذ لم يفعل كل ما ذكرنا فلا يلزمه حكم وقد حرم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أموال الناس الا بطيب أنفسهم ولا يجوز أن تطيب النفس على ما لا تعرف صفاته ولا ما هو. ولا ما قدره. ولا ما يساوي، وقد تطيب نفس المرء غاية الطيب على بذل الشئ وبيعه ولو علم صفاته وقدره وما يساوى لم تطب نفسه به، فهذا أكل مال بالباطل فهو حرام لا يحل، وكذلك من أعطى أو تصدق بدرهم من هذه الدراهم أو برطل من هذا الدقيق أو بصاع من هذا البر فهو كله باطل لما ذكرنا لأنه لم يوقع صدقته ولا هبته على مكيل بعينه ولا موزون بعينه ولا معدود بعينه فلم يهب ولا تصدق أصلا، وكذلك لا يجوز شئ من ذلك لمن لا يدرى ولا لمن لم يخلق لما ذكرنا، وأما الحبس فبخلاف هذا كله للنص الوارد في ذلك وبالله تعالى التوفيق * والقياس باطل ولكل شئ حكمه الوارد فيه بالنص، فان ذكروا الحديث الذي روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دحية يوم خيبر: يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال: اذهب فخذ جارية فاخذ صفية بنت حيى فجاء رجل فقال: يا رسول الله أعطيت دحية بنت حيى سيد قريظة والنضير وما تصلح الا لك قال ادعه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها صلى الله عليه وسلم قال له: خذ جارية من السبي غيرها وأعتقها وتزوجها) قلنا: هذا أعظم حجة لنا لان العطية لو تمت لم يرتجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا له من ذلك ليس له المثل السوء وهو عليه الصلاة والسلام يقول.
ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه كالكلب يعود في قيئه لكن أخذها وتمام