1585 مسألة ومن اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله أن يرد ساعة يجد العيب وله ان يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطئ والاستخدام. والركوب واللباس.
والسكنى ولا معاباته إزالة العيب ولا عرضه إياه على أهل العلم بذلك العيب ولا تعريضه ذلك الشئ البيع ولا يسقط ما وجب له من الرد الا أحد خمسة أوجه لا سادس لها، وهي نطقه بالرضا بامساكه أو خروجه كله أو بعضه عن ملكه أو ايلاد الأمة أو موته أو ذهاب عين الشئ أو بعضها بموت أو غيره وهو قول أبي ثور. وغيره، ومن أدعى سقوط من وجب له من الرد بشئ مما ذكرنا قبل فقد ادعى ما لا برهان له به وهذا باطل * وبرهان صحة قولنا هو أن الرد قد وجب له باتفاق منا ومن مخالفينا وبما أوردنا من براهين القرآن، والسنة في تحريم الغش وايجاب النصيحة فهو على ما وجب له ولا يجوز أن يسقطه عنه الا نص أو اجماع متيقن ولا سبيل إلى وجودهما ههنا وليس شئ مما ذكرنا قبل رضا، وأما سقوط الرد بالرضى أو بخروج الشئ أو بعضه عن الملك أو بذهاب بعض (1) عينه أو كله أو بموته فقد ذكرنا البرهان على ذلك وهو في ذهاب عينه أو بعضها ممتنع منه الرد لما اشترى والله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وأما الايلاد فقد ذكرنا البرهان على المنع من جواز تمليك المرء أم ولده غيره وبالله تعالى التوفيق * 1586 مسألة ومن اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان مما يمكن التوصل إلى معرفته أو مما لا يمكن الا بكسره أو شقه لان الغبن لا يجوز ولا يحل الا برضا المغبون ومعرفته بقدر الغبن وطيب نفسه به والا فهو أكل مال بالباطل والبائع وإن كان لم يقصد الغش فقد حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه والله تعالى قد حرم ذلك بقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ولا يمكن وجود الرضا الا بعد المعرفة بما يرضى به وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان 1587 مسألة ومن اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الإباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولا رجوع له بشئ عرف مدة الإباق وصفة الصرع أو لم يبين له ذلك لان جميع أنواع الإباق إباق. وجميع أنواع الصرع صرع وقد رضى بجملة اطلاق ذلك فلو قلل له الامر (2) فوجد خلاف ما بين له بطلت الصفقة لأنه غير ما اشترى ولو وجد زيادة على ما بين له فله الخيار في رد أو امساك لأنه عيب لم يبين له وبالله تعالى التوفيق *