ما رواه الثقات ضلال، وقد جاء مثل قولنا عن السلف * نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله ابن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا أيوب السختياني عن عكرمة ان عثمان بن عفان كان إذا أراد أن ينكح احدى بناته قعد إلى خدرها فأخبرها ان فلانا يخطبها * نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال: كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: تستأمر النساء في ابضاعهن قال ابن طاوس: الرجال في ذلك بمنزلة البنات لا يكرهون وأشد شأنا * وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم عن الشعبي قال: يستأمر الأب البكر والثيب، وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي. وأبي حنيفة وأصحابه. وأبي سليمان. وأصحابنا وبالله تعالى التوفيق * وما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة انكاح أبيها لها بغير اذنها متعلقا أصلا الا ان قالوا: قد ثبت جواز انكاحه لها وهي صغيرة فهي على ذلك بعد الكبر * قال أبو محمد: وهذا لا شئ لوجهين، أحدهما أن النص فرق بين الصغير والكبير بما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصغير حتى يكبر)، والثاني أن هذا قياس والقياس كله فاسد، وإذ صححوا قياس البالغة على غير البالغة فليلزمهم أن يقيسوا الجد في ذلك على الأب وسائر الأولياء على الأب أيضا والا فقد تناقضوا في قياسهم، ويكفى من ذلك النصوص التي أوردنا في رد انكاح البكر بغير اذنها وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وإذا بلغت المجنونة وهي ذاهبة العقل فلا اذن لها ولا أمر فهي على ذلك لا ينكحها الأب ولا غيره حتى يمكن استئذانها الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم * 1823 مسألة ولا يجوز للأب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبدا، وأجازه قوم ولا حجة لهم الا قياسه على الصغيرة * قال على: والقياس كله باطل ولو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله وهو انهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلا وانه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل اما باذن واما بانكاح واما بمراعاة الكفؤ، فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ * قال أبو محمد: قول الله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) مانع من جواز عقد أحد على أحد الا أن يوجب انفاذ ذلك نص قرآن. أو سنة ولا نص ولا
(٤٦٢)