يأخذه بقيمة الشقص وأوجب مالك والشافعي الشفعة في الإجارة * قال أبو محمد: ان قيل: فهلا أخذتم بايجاب الشفعة في كل ذلك بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه بالشفعة في كل مال لم يقسم قلنا: لم يجز ما تقولون لان الشفعة ليست لفظة قديمة إنما هي لفظة شريعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم تعرف لفظة الصلاة ولفظة الزكاة. ولفظة الصيام، ولفظة الكفارة ولفظة النسك ولفظة الحد الوارد كل ذلك في الدين حتى بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم تعرفه العرب قط من صفة الركوع والسجود والقراءة وما يعطى من الأموال وما يمتنع منه في رمضان وغير ذلك وكذلك الشفعة من هذا الباب لا يدرى أحد ما المراد بها حتى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين أن ذلك في البيع ولم يذكرها في غير ذلك فلم يجز أن يتعدى بها بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الظنون الكاذبة، فان قالوا:
قسنا الصداق. والإجارة على البيع قلنا: هذا باطل لان القياس كله باطل (1)، ثم لو صح لكان هذا منه عين الفساد لان الصداق. والإجارة لا يشبهان البيع في شئ من الأشياء وإنما القياس عند القائلين به أن يحكم للشئ بحكم نظيره والبيع تمليك للمبيع وليست الإجارة تمليكا للمؤاجر إنما هي إباحة للمنافع الحادثة الظاهرة ولا الصداق تمليكا للرقبة ولا يحل بيع ما لم يخلق والإجارة إنما هي فيما لم يخلق من المنافع والنكاح يجوز بلا ذكر صداق ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن، ثم اختلافهم في ذلك أبصداق مثلها أم بقيمة الشقص؟
بيان أنه رأى فاسد متعارض ليس أحد القولين أولى من الآخر، وليت شعري أين كانوا عن هذا القياس في أن يقيسوا على الأرضين في الشفعة سائر الأموال؟ وهذا (2) أصح في القياس لو صح القياس يوما، فان ذكروا الخبر الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى) فهذا باطل لأنه عمن لم يسم عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لو صح لم ينتفعوا به لأنه في البيع أيضا فهو حجة عليهم في منعهم من الشفعة فيما عدا العقار * 1596 مسألة ومن لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم. حضره أو لم يحضره.
أشهد عليه أو لم يشهد حتى يأخذ متى شاء ولو بعد ثمانين سنة أو أكثر أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه * واختلف الحاضرون في هذا فقال أبو حنيفة: متى علم بالبيع وعلم أن له الشفعة فان طلب في الوقت أو أشهد على أنه آخذ بشفعته فله الشفعة أبدا وان سكت بعد ذلك سنين فإن لم يشهد ولا طلب