قال أبو محمد: واحتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من طريق أبى داود نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبى عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه) فالآن صار الحسن عن سمرة صحيفة ولم يصر حديث عمرو بن شعيب كونه صحيفة إذا اشتهوا (1) ما فيها، وقد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجة في العهدة وحسبنا الله نعم الوكيل فلما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شئ كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وإذ يقول تعالى: (والحرمات قصاص) وإذ يقول تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وبالله تعالى التوفيق * 1677 مسألة ومن أعتق عبدا وله مال فماله له الا أن ينتزعه السيد قبل عتقه إياه فيكون حينئذ للسيد كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أم المؤمنين قالت لامرأة سألتها وقد أعتقت عبدها: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له، ومثله عن ابن عمر، وصح عن الحسن. وعطاء في عبد كاتبه مولاه وله مال وولد من سرية له ان ماله وسريته له وولده أحرار والعبد إذا أعتق كذلك * رويناه من طريق الحجاج بن المنهال عن زياد الأعلم. وقيس بن سعد قال زياد: عن الحسن وقال قيس:
عن عطاء * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إذا أعتق العبد فماله له * ومن طريق مالك عن الزهري مضت السنة إذا أعتق العبد يتبعه ماله (2) وروى أيضا عن القاسم. وسالم. ويحيى بن سعيد الأنصاري. وريعة. وأبى الزناد. ومحمد ابن عبد القاري. ومكحول مثل قول الزهري، قال يحيى: على هذا أدركت الناس وقال ربيعة. وأبو الزناد سواء علم سيده ماله أو جهله وهو قول أبى سليمان، وقال مالك:
مال العبد المعتق له وأما أولاده فلسيده، وكذلك حمل أم ولده ولو أنه بعد عتقه أراد عتق أم ولده لم يقدر لان حملها رقيق وقال: هي السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد إذا أعتق يتبعه ماله (3) ولم يتبعه ولده واحتج بان العبد والمكاتب إذا فلسا أو جرحا أخذ مالهما وأمهات أولادهما ولم يؤخذ أولادهما وان العبد إذا بيع واشترط المبتاع ماله كان له ولم يدخل ولده في الشرط *