عبيد الله: وكذلك لو وهب للعبد هبة فإنه يرد الهبة معه أيضا، وقال مالك: الغلة كلها للمشترى من اللبن. والثمرة وغيره ذلك حاشا الأولاد فإنه يردهم مع الأمهات في الحيوان كله والإماء، وقال أبو حنيفة: أما من ابتاع شاة فحلبها أو ولدت عنده أو أصولا فأثمرت عنده فاكل تمرتها أو لم يأكل ثم اطلع على عيب فلا رد له لكن يرجع بأرش العيب فقط فلو كانت دار فسكنها أو أجرها أو دابة فركبها أو اجرها أو عبدا فاستخدمه أو اجره ثم اطلع على عيب فله رد العبد والدابة ولا يلزمه رد شئ من الغلة ولا رد شئ عما سكن وأجر.
واستخدم وركب، وممن قال بان كل ما حدث في ملك المشتري فإنه له ولا يرده ويرد الأمهات. والأصول. والشئ المعيب شريح. والنخعي. وسعيد بن جبير. والحسن وابن سيرين. والشافعي. وسفيان. وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور. وأبو عبيد (1).
وأبو سليمان. وغيرهم * قال على: أما قول أبي حنيفة. ومالك فظاهر المناقضة وعديم: من الدليل ولا (2) نعلم لهما أحدا قال به قبلهما، وأما قول عثمان. وعبيد الله وزفر فيشبه أن تكون الحجة لهم أن يقولوا: ان الرد بالعيب إنما هو فسخ للبيع فإذ هو فسخ للبيع فكأنه لم يزل المبيع المعيب في ملك البائع * قال أبو محمد: وهذا باطل ما هو فسخ للعقد في البيع بل هو ابطال لبقائه في ملك المشتري ورده إلى البائع بالبراهين الموجبة لذلك ولو كان ما قالوه لكان زانيا بوطئه وهذا باطل بل العقد الأول صحيح ثم حدث ما جعل للمشترى في الخيار في ابقائه به كذلك أو رده من الآن لا بابطال الملك المتقدم للرد أصلا وبالله تعالى التوفيق * وعهدنا بهم يصححون الخبر الفاسد (الخراج بالضمان) ويحتجون به في الغصوب وفى غير ذلك ثم قد خالفوه (3) ههنا كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1591 مسألة ومن كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق ومن كان عليه دنانير أو دراهم أو شئ بصفة من سلم أو صداق أو إجارة أو كتابة أو غير ذلك فالتقليب على الذي عليه الحق أيضا لان الله تعالى أوجب على كل من عليه حق أن يوفى ما عليه من ذلك من هو له عليه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يعطى كل ذي حق حقه فمن كان حقه كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عددا موصوفا بطيب أو بصفة ما فعليه احضار ما عليه كما هو عليه ولا شئ على الذي له الحق إنما الحق له ولا حق عليه، وقال تعالى: (أوفوا المكيال والميزان بالقسط)