تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده وإذا تزوج بغير امره فالامر إلى السيد ان شاء جمع وان شاء فرق * قال أبو محمد: العمرى هو عبد الله بن عمر بن حفص وهو ضعيف، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ ضعيف. والحجاج هالك، ومن السقوط. والباطل أن تعارض برواية هؤلاء عن نافع رواية مثل أيوب السختياني. وموسى بن عقبة ويونس بن عبيد عن نافع، والرواية عن شريح ساقطة لأنها عن الحجاج بن أرطاة، وأما إبراهيم. والشعبي.
فالرواية عنهما صحيحة الا أن أبا حنيفة. ومالكا خالفاهما في قولهما في المهر فما نعلمهم تعلقوا الا بالحسن وحده * 1833 مسألة ولا تكون المرأة وليا في النكاح فان أرادت انكاح أمتها أو عبدها أمرت أقرب الرجال إليها من عصبتها ان يأذن لها في النكاح فإن لم يكن لها عاصب فالسلطان يأذن لها في النكاح * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) فصح يقينا أن المأمورين بانكاح العبيد والإماء هم المأمورون بانكاح الأيامى لان الخطاب واحد ونص الآية يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في إنكاح الأيامى والعبيد والإماء فصح بهذا ان المرأة لا تكون وليا في إنكاح أحد أصلا لكن لا بد من اذنها في ذلك والا فلا يجوز لقول الله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن) * 1834 مسألة ولا يحل للسيد اجبار أمته أو عبده على النكاح لا من أجنبي ولا من أجنبية ولا أحدهما من الآخر فان فعل فليس نكاحا * برهان ذلك قول الله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه باسناده: (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر) وهو قول الشافعي.
وأبي سليمان، وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: لا يزوج السيد عبده الا باذنه وله أن يزوج أمته بغير اذنها وهو قول الحسن بن حي، وروى عن سفيان الثوري انه يزوجهما بغير اذنهما (1)، وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن. له أن يزوج أمته من عبده وأن كرها جميعا، وروى هذا أيضا عن أبي حنيفة، وقال مالك: يكره الرجل أمته وعبده على النكاح ولا ينكح أمته الا بمهر يدفعه إليها فيستحل به فرجها ولا يزوج أمته الفارهة من عبده الأسود لا منظر له الا أن يكون على وجه النظر والصلاح يريد به عفة الغلام